للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَحْرُمُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ صُرِّحَ بِإِجَابتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،

===

الأصحِّ، وقيل: إن كان بالأقراء .. حرم قطعًا؛ لأنها قد تكذب في انقضاء العدة؛ رغبة في الخاطب.

وينبغي أن يقيد كلامه (بطلاق دون ثلاث أو فسخ) إذ الأصحُّ في بائن بثلاث أو لعان أو رضاع: القطع بالحل، وفي المعتدة عن وطء شبهة طريقان: المذهب: القطع بالجواز، والثاني: طرد الخلاف، قال الرافعي: وربما بني الخلاف في هذه الصور وفاقًا وخلافًا على: أن المقتضي للتحريم في الرجعية ماذا؟ فقيل: إنها بصدد أن تُراجع فقد تكذب في انقضاء العدة دفعًا لها، وقيل: إنها مجفوّة بالطلاق؛ فقد تكذب انتقامًا، والمعنيان مفقودان في المتوفى عنها زوجها، فجاز، وفي البائن وجد الثاني دون الأول، فكان على الخلاف (١).

وحكم جواب المرأة في الصور المذكورة تصريحًا وتعريضًا: حكمُ الخطبة فيما تقدم، ولو خالف الخاطب فصرح أو عرّض حيث لم يبح له، ثم أوقع العقد .. صح، نص عليه (٢).

(وتحرم خطبة على خطبة من صُرّح بإجابته إلا بإذنه) ولو ذميًّا في ذمية؛ لحديث: "لَا يَخطُبِ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" متفق عليه (٣).

والترك كالإذن؛ كما جاء في رواية في "البخاري"، و (الأخ) في الحديث خرج مخرج الغالب؛ فلا مفهوم له.

ويشترط: أن يكون الخاطب عالمًا بالنهي، قاله القاضي الحسين في "تعليقه"، ولو خالف وتزوجها .. صح العقد؛ لأن المحرم الخطبة لا العقد.

وأبهم المصنف المعتبر تصريحه بالإجابة، وهو المجبر أو السيد، أو هي إن انتفى الإجبار والرق، أو السلطان في المجنونة.

قال البُلْقيني: وقضية كلام الشيخين: أن قول غير المجبرة: (أجبتك إلى


(١) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
(٢) الأم (٦/ ١٠٢).
(٣) صحيح البخاري (٥١٤٢)، صحيح مسلم (١٤١٢/ ٥٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>