للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ لَمْ يُجَبْ وَلَمْ يُرَدَّ .. لَمْ تَحْرُمْ فِي الأَظْهَرِ

===

خطبتك) .. كافٍ في التصريح، وهو مخالف لنصوص الشافعي رضي الله عنه في "الأم" و"الرسالة" و"البويطي" و"المزني"، وقد اتفقت نصوص الشافعي في أربعة وعشرين موضعًا على أن تحريم الخطبة في غير المجبرة مخصوص بما إذا أذنت في تزويجها من الخاطب المعين (١).

(فإن لم يُجب ولم يرد .. لم تحرم في الأظهر) لأنه ليس فيه إبطال شيء تقرر بينهما، ومنهم من قطع به، والثاني: يحرم؛ لإطلاق الحديث، والقولان في "الشرح" و"الروضة" فيما إذا لم يصرح بالإجابة، ولكن وجد ما يشعر بالرضا؛ كقولها: (لا رغبة عنك)، وهي مسألة التعريض (٢)، أما إذا لم توجد الإجابة ولا الرد؛ كما هو ظاهر تعبير "الكتاب" .. فقضية كلام الرافعي هنا: ترجيح القطع بالجواز، لكن كلامه في (البيع) يقتضي ترجيح طريقة القولين (٣).

قال السبكي: فلك أن تجعل قول المصنف: (لم يجب ولم يرد) على إطلاقه؛ أي: لم يجب صريحًا ولا تعريضًا، بل سكت عنه؛ فإن الصحيح من ذلك كله: عدم تحريم الخطبة، ولك أن تجعله خاصًّا بالصريح؛ أي: لم يجب صريحًا، لكن وجد ما أشعر بالرضا، والجديد فيه أيضًا: عدم التحريم.

قال الرافعي: والسابق إلى الفهم من إطلاق الأكثرين: أن سكوت الولي عن الجواب على الخلاف، وخصص بعضهم الخلاف بسكوتها، وقال: سكوت الولي لا يمنع قطعًا؛ لأنها مجبولة على الحياء، فلولا الرضا عند السكوت .. لبادرت إلى الرد، وعن الداركي: أن الخلاف في سكوت البكر، ولا يمنع سكوت الثيب بحال (٤).

وخرج بقول المصنف: (ولم يرد) ما إذا رد .. فإنه لا يحرم قطعًا.


(١) الأم (٦/ ١٠٩)، الرسالة (ص ٣٠٨)، مختصر المزني (ص ١٧١).
(٢) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٥)، روضة الطالبين (٧/ ٣١).
(٣) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٥، ٤/ ١٣٠).
(٤) الشرح الكبير (٧/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>