بعد قتله؛ لأن في صلبه قبله زيادة تعذيب، وهو منهي عنه، ولو مات قبل قتله. . لم يصلب على الأصحِّ؛ لأنه تابع.
(ثلاثًا) ليشتهر الحال، ويتم النكال (ثم ينزل) لأن الثلاث لها اعتبار في الشرع، وليس لما زاد عليها غاية.
نعم؛ إن خيف تغيره قبل الثلاث. . أنزل على الأصحِّ.
(وقيل: يبقى حتى يسيل صديده) وهو الودك؛ تغليظًا عليه، (وفي قول: يصلب) حيًّا (قليلًا ثم ينزل فيقتل) لأن الصلب شرع عقوبة له، فيقام عليه وهو حي.
(ومن أعانهم وكثر جمعهم) ولم يزد على ذلك (. . عزر بحبس وتغريب وغيرهما) كسائر المعاصي ولا حد؛ كما لا حد في مقدمات الزنا، (وقيل: يتعين التغريب إلى حيث يراه) الإمام؛ لأن عقوبته في الآية النفي.
(وقتل القاطع يغلب فيه معنى القصاص) لأنه قتل في مقابلة قتل، (وفي قول: الحد) لتحتمه وتعلق استيفائه بالسلطان لا بالولي.
(فعلى الأول: لا يقتل بولده وذمي) وعبد؛ لانتفاء المكافأة، وعلى الثاني: يقتل.
(ولو مات) القاطع (. . فدية) في ماله على القول الأول، وعلى الثاني: لا شيء.
(ولو قتل جمعًا. . قتل بواحد، وللباقين ديات) كما في القصاص، فلو قتلهم مرتبًا. . قتل بالأول، ولو عفا وليه. . لم يسقط؛ لتحتمه حكياه عن البغوي وأقراه (١)، وعلى الثاني: يقتل بجميعهم ولا دية.
(١) الشرح الكبير (١١/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (١٠/ ١٦١).