للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَمُوجَرًا، وَكَذَا مُكْرَهًا عَلَى شُرْبِهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. وَمَنْ جَهِلَ كَوْنَهَا خَمْرًا. . لَمْ يُحَدَّ، وَلَوْ قَرُبَ إِسْلَامُهُ فَقَالَ: (جَهِلْتُ تَحْرِيمَهَا). . لَمْ يُحَدَّ، أَوْ (جَهِلْتُ الْحَدَّ). . حُدَّ. وَيُحَدُّ بدُرْدِيِّ خَمْرٍ، لَا بِخُبْزٍ عُجِنَ دَقِيقُهُ بِهَا وَمَعْجُونٍ هِيَ فِيهِ، وَكَذَا حُقْنَةٌ وَسَعُوطٌ فِي الَأَصَحِّ، وَمَنْ غَصَّ بِلُقْمَةٍ. . أَسَاغَهَا بِخَمْرٍ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا،

===

(وموجَرًا) أي: وهو من أوجر المسكر قهرًا؛ إذ لا صنع له.

(وكذا مكرهًا على شربها على المذهب) (١) لحديث: "وُضِعَ عَنْ أُمَّتِيَ الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ" (٢)، وقيل: وجهان، فإن قلنا: يحد. . لم يجز تناوله، وإلا. . جاز.

(ومن جهل كونها خمرًا) أي: شرب شيئًا ظنه مباحًا وكان خمرًا. . (لم يحد) للعذر.

(ولو قرب إسلامه فقال: "جهلت تحريمها". . لم يحد) للعذر أيضًا، (أو "جهلت الحد". . حد) لأن من حقه إذا علم التحريم أن يمتنع.

(ويحد بدُرْديّ خمر) وهو ما يبقى في آخر الإناء من العكر؛ لأنه منه، (لا بخبز عجن دقيقه بها) على الصحيح؛ لأن عين الخمر أكلتها النار، وبقي الخبز نجسًا، (ومعجونٍ هي فيه) لاستهلاكها، (وكذا حقنة وسعوط في الأصح) لأن الحد للزجر، ولا حاجة إليه هنا؛ فإن النفس لا تدعو إليه، والثاني: يحد فيهما؛ كما يحصل بهما الإفطار، والثالث: يحد في الثاني دون الأول.

(ومن غص بلقمة) وخاف الهلاك (. . أساغها) وجوبا (بخمر إن لم يجد غيرها) إنقاذًا للنفس من الهلاك، والسلامة بذلك قطعية، بخلاف التداوي وشربِها للعطش، قال الأصحاب: وهذه رخصة واجبة.

وقوله: (غص): هو بفتح الغين وضمها، والفتح أجود؛ كما قاله المصنف في


(١) في (ز): (وكذا مكره على شربها).
(٢) أخرجه الحاكم (٢/ ١٩٨)، وابن حبان (٧٢١٩)، وابن ماجه (٢٠٤٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>