للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: تَحْرِيمُهَا لِدَوَاءٍ وَعَطَشٍ. وَحَدُّ الْحُرِّ أَرْبَعُونَ، وَالرَّقِيقِ عِشْرُونَ

===

"التهذيب"، وضبطه في "المنهاج" بخطه بالفتح (١).

(والأصح: تحريمها لدواء) لأنها داء وليست بدواء؛ كما أخرجه مسلم (٢)، (وعطش) لأنها لا تزيل العطش بل تزيده؛ لأن طبعها حار يابس؛ كما قاله الأطباء، ومقابل الأصحِّ: أوجه: أحدها: يجوز للتداوي والعطش، والثاني: يجوز للتداوي دون العطش، والثالث: عكسه.

وشربها لدفع الجوع كهو لدفع العطش، وقيل: لا يجوز للجوع وإن جوزناه للعطش؛ لأنها تحرق كبد الجائع.

وحيث جوزنا للتداوي. . فله شروط: خبر طبيب مسلم أو خبرته في نفسه، وألا يجد ما يقوم مقامها، وأن يكون قليلًا لا يسكر.

وإنما يحرم التداوي بصِرْفها، فأما الترياق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فيه. . فإنه جائز.

وإذا قلنا بالتحريم في الصورتين. . هل يجب الحد فيه؟ وجهان، رجح في "الشرح الصغير": عدم وجوبه؛ لشبهة الخلاف في حله، وقال في "تصحيح التنبيه": إنه المختار (٣)، وقال الأَذْرَعي: إنه الأصحُّ الأقوى.

(وحد الحر أربعون) للاتباع (٤)، (والرقيق عشرون) لأنه حد يتبعض، فينصف على العبد؛ كحد الزنا، والمبعض كالقن؛ كما جزم به الأَذْرَعي والزركشي وغيرهما (٥).


(١) تهذيب الأسماء واللغات (٣/ ٤٥١).
(٢) صحيح مسلم (١٩٨٤) عن وائل بن حجر رضي الله عنه.
(٣) تصحيح التنبيه (٢/ ٢٤٨).
(٤) أخرجه مسلم (١٧٠٧) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٥) وقال في "العجالة" [٤/ ١٦٥٨]: وهل المبعض كالرقيق أو كالحر؟ فيه نظر، وقال في "العمدة": قال العامري في "شرح التنبيه": وظني أنه كالعبد؛ كما قاله الأصحاب في (حد القذف). اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>