للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُنْدَبُ تَعْجِيلُهُ فِي سَابِعِهِ،

===

وأول من اختتن من الرجال إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومن النساء هاجر رضي الله عنها (١).

وقيل: الختان سنة، وقيل: واجب للرجال، وسنة للنساء.

وأما كيفيته: فكما ذكره المصنف، وهو في المرأة قطع اللحمة التي فوق أعلى الفرج وفوق ثقبة البول، وتشبه عرف الديك، فإذا قطعت. . بقي أصلها؛ كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم، قال في "التحقيق": وتقليله أفضل (٢).

وخرج بالرجل والمرأة: الخنثى المشكل، فلا يجب ختانه، بل لا يجوز على الأصحِّ في "زيادة الروضة"؛ لأن الجرح مع الإشكال ممتنع (٣).

والوجوب منوط بالبلوغ؛ لأنه وقت التكليف.

ويستثنى: ما لو كان الشخص ضعيفًا؛ بحيث لو ختن خيف عليه. . فإنه لا يجب ختانه، فلو مات قبل إمكانه. . سقط فرضه، ولو خُلِق لشخص ذكران عاملان ولم يتميز الأصلي منهما. . ختنا جميعًا.

(ويندب تعجيله في سابعه) لما رواه الحاكم: أنه صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما (٤)، ويكره قبل السابع؛ كما جزم به في "التحقيق" (٥).

وقضية إطلاق المصنف: أن هذا في الغلام والجارية، وهو ما نقله في "شرح


(١) أما كون سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أولَ الرجال اختتانًا. . فأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١٢٥٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٩٢٢)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٦٩٩٧) مرسلًا عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وأما كون هاجر أولَ النساء اختتانًا. . فأخرجه البيهقي في "الشعب" (٨٢٧٧)، وابن عبد البر في"التمهيد" (٢١/ ٥٩) عن علي رضي الله عنه، وانظر "البداية والنهاية" (١/ ٢٢٨).
(٢) التحقيق (ص ٥٢).
(٣) روضة الطالبين (١٠/ ١٨١).
(٤) المستدرك (٤/ ٢٣٧) وفيه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضًا ذكر العقيقة والتسمية وإماطة الأذى عن الرأس، دون الختان، وأخرجه البيهقي (٨/ ٣٢٤) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٥) التحقيق (ص ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>