للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَإِنْ ضَعُفَ عَنِ احْتِمَالِهِ. . أُخِّرَ، وَمَنْ خَتَنَهُ فِي سِنٍّ لَا يَحْتَمِلُهُ. . لَزِمَهُ الْقِصَاصُ إِلَّا وَالِدًا، فَإِنِ احْتَمَلَهُ وَخَتَنَهُ وَلِيٌّ. . فَلَا ضمَانَ فِي الأَصَحِّ، وَأُجْرَتُهُ فِي مَالِ الْمَخْتُونِ.

===

المهذب" عن الماوردي، وأقره، لكن في "المحرر" قيده بالطفل (١).

ولا يدخل يوم الولادة في العدد على الأصحِّ في "زيادة الروضة"، ونقلاه في "شرح المهذب" و"الكفاية" عن الأكثرين، لكن صحح المصنف في (العقيقة) حسبانه من العدد (٢)، وقضيته: أن يكون الختان كذلك؛ فإنه يختن في السابع ويعق عنه فيه، قال في "المهمات": والفتوى على أنه لا يحسب؛ فإنه المنصوص في "البويطي" (٣).

(فإن ضعف عن احتماله) في السابع (. . آخر) إلى أن يحتمله.

(ومن ختنه في سن لا يحتمله) فمات (. . لزمه القصاص) لتعديه بالجرح، (إلا والدًا) وإن علا؛ للبعضية.

نعم؛ تجب عليه الدية، ويستثنى: السيد أيضًا.

(فإن احتمله وختنه ولي. . فلا ضمان في الأصح) لأنه لا بدّ منه، والتقديم أسهل من التأخير؛ لأن القطعَ -والبدنُ غض رَخْصٌ، والمقطوعُ قدرٌ يسير-. . أسهل عليه، والثاني: يضمن؛ لأنه غير واجب في الحال، فلم يبح إلا بشرط سلامة العاقبة.

وخرج بقوله: (ولي): ما لو ختنه أجنبي. . فإنه يضمن؛ كما نصّ عليه في "الأم"، وبه صرح الماوردي وغيره (٤).

(وأجرته) أي: الخاتن (في مال المختون) لأنه لمصلحته، فأشبه تعليم الفاتحة (٥).

* * *


(١) المجموع (١/ ٣٦٧)، المحرر (ص ٤٤٥).
(٢) روضة الطالبين (١٠/ ١٨١)، المجموع (١/ ٣٦٧)، كفاية النبيه (١/ ٢٥٩)، منهاج الطالبين (ص ٥٣٨).
(٣) المهمات (٨/ ٣٦٩).
(٤) الأم (٧/ ١٥٣)، الحاوي الكبير (١٧/ ٣٤٣).
(٥) فائدة: قال ابن الحاج المالكي في كتابه: السنة في ختان الذكور إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>