للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَوْ وُجِدَ كَافِرٌ بدَارِنَا فَقَالَ: (دَخَلْتُ لِسَمَاعِ كَلَامِ اللهِ تَعَالَى) أَوْ (رَسُولًا) أَوْ (بِأَمَانِ مُسْلِمٍ) .. صُدِّقَ، وَفِي دَعْوَى الأَمَانِ وَجْهٌ، ويُشْتَرَطُ لِعَقْدِهَا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ، وَعَلَيْهِ الإِجَابَةُ إِذَا طَلَبُوا، إِلَّا جَاسُوسًا نَخَافُهُ. وَلَا تُعْقَدُ إِلَّا لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسِ وَأَوْلَادِ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ قَبْلَ النَّسْخِ

===

وتكفي إشارةُ الأخرس المفهمةُ.

(ولو وجد كافر بدارنا فقال: "دخلت لسماع كلام الله تعالى" أو "رسولًا" أو "بأمان مسلم" .. صدق)، ولا يتعرض إليه، لاحتمال ما يدعيه، وسواء كانت الرسالة مما فيه مصلحة للمسلمين أم لا على الصواب في "زيادة الروضة"، خلافًا للروياني (١)، (وفي دعوى الأمان وجه): أنه لا يصدق، لإمكان إقامة البينة عليه.

(ويشترط لعقدها: الإمام أو نائبه) فيها، خصوصًا أو عمومًا؛ لأنها من المصالح العظام، فاختصت بمن له النظر العام.

(وعليه الإجابة إذا طلبوا) لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمّر أميرًا على جيش .. أوصاه أنهم: "إِنْ أَبَوُا الإسْلَامَ .. سَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ .. فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ" رواه مسلم (٢).

(إلا جاسوسًا نخافه) فلا تجب إجابته، بل لا تقبل الجزية منه، للضرر، وكذا لو كان يخاف غائلتهم ويرى أن ذلك مكيدة منهم .. فلا يجيبهم.

(ولا تعقد إلا لليهود والنصارى) من العرب والعجم؛ لأنهم أهل الكتاب، (والمجوسِ) لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، وقال: "سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ" رواه البخاري (٣).

(وأولادِ من تهوّد أو تنصّر قبل النسخ) أي: قبل نسخ التوراة بالإنجيل (٤) في


(١) روضة الطالبين (١٠/ ٢٩٩)، بحر المذهب (١٣/ ٣٨٦).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٧٣١) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.
(٣) صحيح البخاري (٣١٥٧) (وهذا بالنسبة إلى أنه أخذها من مجوس هَجَرٍ، وأما قوله: "سُنُّوا بهِمْ ... " .. فرواه مالك في "الموطأ" (ص ٢٧٨)، والشافعي في "المسند" (ص ٢٨٩) عن عَبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.
(٤) في النسخ: (والإنجيل)، ولعل الصواب ما أثبت كما في "مغني المحتاج" (٤/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>