للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَوْ شَكَكْنَا فِي وَقْتِهِ، وَكَذَا زَاعِمُ التَّمَسُّكِ بِصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَزَبُورِ دَاوُودَ عليهما السلام، وَمَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَالآخَرُ وَثنَيٌّ عَلَى الْمَذْهَبِ

===

التهوّد، وقبل نسخ الإنجيل بالقرآن في التنصر؛ لأنهم أهل كتاب، ولشرف آبائهم الذين ماتوا على الحق، (أو شككنا في وقته) فلم نعرف أدخلوا قبل النسخ أو بعده؛ تغليبًا لحقن الدم، كالمجوس، وخرج بهذا: من تهوّد أو تنصّر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، أو تهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم؛ فإنها لا تعقد لهم.

ولا معنى لإطلاق اليهود والنصارى، وتقييده في أولادهم، ولو عكس .. لكان أولى، ثم إنه يوهم أن الرجل لو تهود أو تنصر قبل النسخ .. عقد لأولاده مطلقًا، وليس كذلك، بل إنما يعقد لهم إذا لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة.

(وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود عليهما السلام) لأن الله تعالى أنزل عليهما صحفًا، فقال: {صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى}، وقال: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ}، وتُسمَّى كتبًا؛ كما نصّ عليه الشافعي (١)، فاندرجت في قوله تعالى: {مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ}، وفي قول: لا يعقد لهم؛ لأنها مواعظ، فليس لها حرمة الأحكام، ومنهم من قطع بالأول.

(ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب) تغليبًا لحقن الدم، وتحرم المناكحة والذبيحة احتياطًا، وسواء أكان الأب وثنيًّا أم الأم، والطريق الثاني: إلحاقه بالنكاح والذبيحة.

وقوله: (على المذهب): عائد إلى هذه المسألة وإلى التي قبلها.

ومحل الخلاف: إذا بلغ ابن الوثني من كتابية ودان بدين أمه، فإن دان بدين أبيه .. لم يقر جزمًا.

وأفهم حصرُه عقدَ الذمة لمن ذكر: أنها لا تعقد لغيرهم، كعبدة الأوثان والملائكة والشمس ومن في معناهم، وهو كذلك، والسامرة والصابئة إن خالفوا اليهود والنصارى في أصل دينهم .. فليسوا منهم، وإلا .. فمنهم؛ كما سلف في (النكاح).


(١) الأم (٥/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>