للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا جِزْيَةَ عَلَى امْرَأَةٍ وَخُنْثَى، وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ، فَإِنْ تَقَطَّعَ جُنُونُهُ قَلِيلًا كَسَاعَةٍ مِنْ شَهْرٍ .. لَزِمَتْهُ، أَوْ كَثيرًا كَيَوْمٍ وَيَوْمٍ .. فَالأَصَحُّ: تلُفَّقُ الإِفَاقَةُ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَنَةً .. وَجَبَتْ. وَلَوْ بَلَغَ ابْنُ ذِمِّيٍّ وَلَمْ يَبْذُلْ جِزْيَةً .. أُلْحِقَ بِمَأْمَنِهِ، وَإِنْ بَذَلَهَا .. عُقِدَ لَهُ، وَقِيلَ: عَلَيْهِ كَجِزْيَةِ أَبِيهِ

===

(ولا جزية على امرأة) لقوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية، وهذا خطاب الذكور، وكتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: ألا يأخذوا الجزية من النساء والصبيان (١)، (وخنثى) لاحتمال كونه أنثى، فلو بانت ذكورته .. أخذ منه ما مضى؛ كما جزم به في "شرح المهذب" في (باب الأحداث)، وحكى الرافعي فيه هنا وجهين، قال في "زيادة الروضة": ينبغي أن يكون الأصح: الأخذ (٢).

(ومن فيه رق) ولو مدبرًا ومكاتبًا وأمَّ ولد؛ لأنه مال، والمال لا جزية عليه، ولا تجب على سيده بسببه، (وصبي، ومجنون) مطبقًا؛ لرفع القلم عنهما.

(فإن تقطع جنونه قليلًا؛ كساعة من شهر .. لزمته)، ولا عبرة بهذا الزمن اليسير، (أو كثيرًا؛ كليوم ويوم .. فالأصح: تلفق الإفاقة، فإذا بلغت) أيام الإفاقة (سنة .. وجبت) اعتبارًا للأيام المتفرقة بالأيام المجتمعة، والثاني: لا شيء عليه؛ لنقصانه؛ كالمبعض.

هذا إذا تعاقب الجنون والإفاقة، فلو كان عاقلًا فجن في أثناء الحول .. فكموت الذمي في أثنائه، وإن كان مجنونًا فأفاق في أثنائه .. استقبل الحول من حينئذ.

(ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية .. الحق بمأمنه) (ولا يغتال؛ لأنه كان في أمان أبيه بحكم التبعية، (وإن بذلها .. عقد له) عقد جديد؛ لأن عقد الأب وقع لنفسه دونه.

(وقيل: عليه؛ كجزية أبيه)، ويكتفى بعقد أبيه؛ لأنه لما تبعه في أصل الأمان .. تبعه في الذمة، وصححه جمع، وقال الماوردي: إنه ظاهر مذهب الشافعي (٣)، ولم يستأنف أحد من الأئمة العقد للأولاد إذا بلغوا.


(١) أخرجه البيهقي (٩/ ١٩٨)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٣٣٠٤).
(٢) المجموع (٢/ ٦٥)، الشرح الكبير (١١/ ٥٠١)، روضة الطالبين (٩/ ٣٠٢).
(٣) الحاوي الكبير (١٨/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>