للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فَإِنْ أَبَوْا .. فَقَدْ نَقَضُوا، وَالأَظْهَرُ: جَوَازُ شَرْطِ أَلَّا يَرُدُّوا.

===

(فإن أبوا .. فقد نقضوا) العهد؛ لمخالفتهم الشرطَ.

(والأظهر: جواز شرط الا يردوا) من جاء مرتدًّا منّا؛ لأنه عليه السلام شرط في صلح الحديبية: أن من جاءنا منكم .. رددناه، ومن جاءكم منا .. فسحقًا سحقًا (١)، والثاني: المنع، ولا بدّ من استرداده؛ لإعلاء الإسلام، وإقامة حكم المرتدين عليه، قال الماوردي: والصحيح عندي: صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء؛ كما ذكرنا في شرط ردِّ من جاءنا مسلمًا؛ لأن الأبضاع يحتاط لها، وحاول تنزيل القولين على هذين الحالين؛ كذا نقلاه عنه في "الشرح" و"الروضة"، وأقراه، وجزم به في "الحاوي الصغير" (٢)، وحينئذ فيجب تقييد إطلاق "الكتاب" به.

* * *


(١) أخرجه مسلم (١٧٨٤) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٢) الشرح الكبير (١١/ ٥٧٥)، روضة الطالبين (١٠/ ٣٤٧)، الحاوي الصغير (ص ٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>