(ويوجه للقبلة ذبيحته) وفي الأضحية ونحوها آكد؛ لأنه عليه السلام وجه كبشه إلى القبلة، والأصح: أنه يوجه مذبحها، والمعنى فيه كونها أفضل الجهات، لا وجهها؛ ليمكنه هو الاستقبال أيضًا، فإنه مندوب.
(وأن يقول:"باسم الله") أو الرحمن أو الرحيم، ويكره تعمد ترك ذلك، لقوله تعالى:{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} ولا تجب، فلو تركها ولو عمدًا .. حل؛ لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} وهم لا يذكرونها، خلافًا لأبي حنيفة.
وأما قوله تعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْه} فالمراد: ما ذكر عليه غير اسم الله؛ يعني: ما ذبح للأصنام؛ بدليل قوله تعالى:{وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} وسياق الآية دال عليه؛ فإنه قال:{وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ}، والحالة التي يكون فيها فسقًا هي الإهلال لغير الله، قال تعالى:{أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، والإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها .. ليس بفاسق.
(ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم) لأنه موطن شرع فيه ذكر الله، فشرع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم؛ كالأذان، والصلاة.
(ولا يقول:"باسم الله واسم محمد") (١) فإن قاله: حرم؛ للتشريك؛ لأن من حق الله تعالى أن يجعل الذبح باسمه، واليمين باسمه، والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق.
* * *
(١) فائدة: (باسم الله) تكتب بالألف، فإن أضيف إليه الرحمن الرحيم .. حذفت، حكاه المصنف في "شرح مسلم" [١٣/ ١١٠] في باب الأضاحي. اهـ هامش (١).