للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِطْعَامُ الأَغْنِيَاءِ، لَا تَمْلِيكُهُمْ، وَيَأْكُلُ ثُلُثًا، وَفِي قَوْلىٍ: نِصْفًا،

===

(وإطعام الأغنياء) لقوله تعالى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}، قال مالك: أحسن ما سمعت: أن القانع: الفقير، والمعتر: الزائر (١)، (لا تمليكهم) ليتصرفوا فيه بالبيع وغيره، بل ترسل إليهم على سبيل الهدية؛ لأن الآية دلت على الإطعام لا التمليك، ولأن الأغنياء ضيفان الله تعالى على لحوم الأضاحي، والضيف لا يهب، ولكن يطعم، وهذا تبعا فيه الإمام، وهو من فقهه (٢).

قال ابن الصلاح: وفيه نظر؛ فإن ما أطلقوه من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من التصرفات، قال ابن الرفعة: والظاهر: مع ابن الصلاح.

(ويأكل ثلثًا) على الجديد؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرّ} جعلها على ثلاثة أقسام، وفسر المفسرون القانع بالذي يسأل، والمعتر بالذي يتعرض له ويحوم حوله، وعلى هذا: قيل: يتصدق بالثلثين الآخرين، وقيل: يأكل الثلث، ويتصدق بالثلث، ويهدي للأغنياء والمتجملين الثلث، ولم يرجحا في "الشرحين" و"الروضة" شيئًا (٣).

نعم؛ صحح في "تصحيح التنبيه" الثاني (٤)، ونقله الأَذْرَعي عن نص "البويطي"، وجعل الرافعي في "التذنيب" المشهور: الأولى، وقال في "الشرح": يشبه ألا يكون في الحقيقة اختلاف، ولكن من اقتصر على التصدق بالثلثين .. ذكر ما هو الأحب، أو توسع .. فعد الهدية من الصدقة (٥).

(وفي قول) قديم (نصفًا) ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} فجعلها على قسمين.


(١) انظر " تفسير القرطبي" (١٢/ ٦٥).
(٢) نهاية المطلب (١٨/ ٢٠٠).
(٣) الشرح الكبير (١٢/ ١١٠)، روضة الطالبين (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥).
(٤) تصحيح التنبيه (١/ ٢٦٥).
(٥) الشرح الكبير (١٢/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>