للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالأَصَحُّ: وُجُوبُ تَصَدُّقٍ ببَعْضِهَا، وَالأَفْضَلُ: بِكُلِّهَا إِلَّا لُقَمًا يَتبَرَّكُ بِأَكْلِهَا، وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا أَوْ يَنْتفِعُ بِهِ، وَوَلَدُ الْوَاجِبَةِ يُذْبَحُ، وَلَهُ أَكْلُ كُلِّهِ

===

والمقصود من كلام المصنف على ما دل عليه كلام "الروضة": أنه يستحب ألا يزيد في الأكل ونحوه على الثلث على الأول، ولا على النصف على الثاني، وليس المراد أنه يستحب أكل هذا القدر؛ كما عبر به في "البيان" (١)، والروياني في "الحلية".

(والأصح: وجوب تصدق ببعضها) أي: مما ينطلق عليه الاسم؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} ويكفي صرفه إلى مسكين واحد، ولا بد من تمليكه نيئًا، فلا يجزئ المطبوخ؛ فإنه يشبه الخبز في الفطرة، ولا يكفي التصدق بالجلد، والثاني: لا يجب التصدق، ويكفي في الثواب إراقة الدم بنية القربة.

(والأفضل: بكلها) لأنه أقرب إلى التقوى، وأبعد عن حظ النفس (إلا لقمًا يتبرك بأكلها) عملًا بظاهر القرآن، وكان عليه السلام يأكل من كبد أضحيته؛ كما رواه البيهقي (٢)، وللخروج من خلاف من أوجب الأكل.

(ويتصدق بجلدها أو ينتفع به) والتصدق به أفضل، ولا يباع؛ لحديث: "مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَتِهِ .. فَلَا ضَحِيَّةَ لَهُ" صححه الحاكم (٣).

هذا في المتطوع بها، أما الواجبة .. فيجب التصدق بجلدها إذا قلنا: لا يجوز أن يأكل منها؛ كما ذكره في "شرح المهذب" (٤).

(وولد الواجبة يذبح) لأن تعيينها يزيل الملك، فاستتبع الولد؛ كالعتق، فإن ماتت الأم .. بقي أضحية.

(وله أكل كله) لأنه جزء منها، وليس بمستقل للتضحية، وهذا ما نقله الرافعي عن ترجيح الغزالي (٥)، وهو لا يصح إلا على القول بجواز الأكل من الواجبة، وقد


(١) البيان (٤/ ٤٥٥).
(٢) سنن البيهقي (٣/ ٢٨٣) عن بريدة رضي الله عنه.
(٣) المستدرك (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) المجموع (٨/ ٣١٣).
(٥) الشرح الكبير (١٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>