تقدم أن المذهب: منع الأكل منها مطلقًا، والغزالي ممن يجوز الأكل من المعينة، فلهذا جوز أكل جميع الولد، فإذًاا لمجزوم به في "الكتاب"، و"أصله" مفرع على الضعيف.
(وشرب فاضل لبنها) عن ولدها، لقوله تعالى:{لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ}، قال النخعي: إن احتاج إلى ظهرها .. ركب، وإن حلب لبنها .. شرب.
وفرق بين الولد واللبن من ثلاثة أوجه: أحدها: أن بقاء اللبن معها يضرها، وثانيها: أن اللبن يستخلف مع الأوقات، فما يتلفه يعود فيسامح به، وثالثها: أنه لو جمعه .. لفسد.
(ولا تضحية لرقيق) لعدم ملكه، والتضحية تعتمد الملك، هذا في كامل الرق، أما المبعض .. فهو فيما يملكه كالحر الكامل، (فإن أذن سيده .. وقعت له) أي: للسيد، وكأنه آلة، (ولا يضحي مكاتب بلا إذن) لأنها تبرع، فإن أذن .. فالقولان في تبرعه بالإذن، والأظهر: الجواز.
(ولا تضحية عن الغير بغير إذنه) لأنها عبادة، والأصل ألا تفعل عن الغير إلا ما خرج بدليل لا سيما مع عدم الإذن، ويستثنى: تضحية الإمام عن المسلمين من بيت المال؛ فإنه يجوز، (ولا عن ميت إن لم يوص بها) لأنها عمل بدني كذا علل، وفيه نظر، فإن أوصى بها .. جاز، لما رواه الترمذي:(أن عليًّا رضي الله عنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر عن نفسه، فقيل له، فقال: أمرني به؛ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدعه أبدًا) وصححه الحاكم وغيره (١).
وما أطلقاه من المنع .. قاله صاحب "العدة" والبغوي، وأطلق أبو الحسن