للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيَحْرُمُ بَبَّغَا وَطَاوُوسٍ، وَتَحِلُّ نَعَامَةٌ وَكُرْكِيٌّ وَبَطٌّ وَإِوَزٌّ وَدَجَاجٌ وَحَمَامٌ - وَهُوَ كُلُّ مَا عَبَّ وَهَدَرَ - وَمَا عَلَى شَكْلِ عُصْفُورٍ وَإِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَنَوْعُهُ كَعَنْدَلِيبٍ وَصَعْوَةٍ وَزُرْزُورٍ، لَا خُطَّافٌ

===

(ويحرم ببغا، وطاووس) (١) كذا نقله الرافعي عن البغوي خاصة ولم يعلله، ولا علل مقابله (٢)، وعلل غيرُه التحريم بخبث اللحم، ومقابله بعدم أكلها المستقذرات.

والببغا بفتح الباءين؛ الأولى مخففة، والثانية مشددة، ومنهم من سكنها، قال الصاغاني: وهو الطائر الأخضر المعروف، يعني: الدُّرَّة.

(وتحل نعامة، وكركي، وبط، وإوز، ودجاج، وحمام، وهو كل ما عب وهدر، وما على شكل عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليب) وهو الهَزار، (وصعوة، وزرزور) لأنها من الطيبات، والإوز بكسر الهمزة، وفتح الواو، وحكي وز أيضًا.

وعطفه الإوز على البط يقتضي تغايرهما، وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط (٣).

والدجاج مثلث الدال، والفتح أفصح، والعصفور بضم العين، والصعوة بفتح الصاد، وإسكان العين المهملتين، قال الخليل: صغار العصافير، وهو أحمر الرأس.

وقوله: (عب وهدر) الأشبه - كما قاله الرافعي -: أن كل ما عب هدر، والعب: شدة جرع الماء من غير تنفس، والهدر: ترجيع الصوت ومواصلته من غير تقطيع له.

(لا خطاف) للنهي عن قتله في حديث مرسل، لكنه اعتضد بقول صحابي، فقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ كما قاله البيهقي (٤).

وكل ما نهي عن قتله يحرم أكله، إذ لو حل .. لم ينه عن قتله.


(١) في (ز): (وتحريم ببغا).
(٢) الشرح الكبير (١٢/ ١٣٩).
(٣) الصحاح (٢/ ٧٣٤).
(٤) سنن البيهقي (٩/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>