للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَنَمْلٌ وَنَحْلٌ وَذُبَابٌ وَحَشَرَاتٌ كَخُنْفُسَاءَ وَدُودٍ، وَكَذَا مَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكولٍ وَغَيْرِهِ. وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ؛ إِنِ اسْتَطَابَهُ أَهْلُ يَسَارٍ وَطِبَاعٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعَرَبِ فِي حَالِ رَفَاهِيَةٍ .. حَلَّ، وَإِنِ اسْتَخْبَثُوهُ .. فَلَا،

===

ووقع في "الشرح" و"الروضة" ذكر الخطاف، والخفاش (١)، واعترض: بأن الخفاش، والخطاف واحد، وهو الوطواط؛ كما قاله أهل اللغة.

(ونمل ونحل) للنهي عن قتلهما، رواه أبو داوود بإسناد حسن (٢)، وعن الخطابي: أن النهي الوارد في قتل النمل المراد به: السليماني؛ لانتفاء الأذى منه دون الصغير (٣)، وفي "شرح السنة" للبغوي: أنه لا يحرم قتل النمل الصغير؛ لأنه مؤذ، ووافقه عليه في "شرح المهذب" (٤).

(وذباب، وحشرات، كخنفساء، ودود) لاستخباثها، وقد قال تعالى: {وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ}.

واحترز بالمثال: عن اليربوع، والوبر، والقنفذ، والضب؛ فإن الأصح: حلها وإن كانت من الحشرات.

(وكذا ما تولد من مأكول وغيره) كالسِّمْع المتولد بين الذئب والضبع؛ تغليبًا للتحريم.

(وما لا نص فيه؛ إن استطابه أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية .. حل، وإن استخبثوه .. فلا) لأن الله تعالى أناط الحل بالطيب، والتحريم بالخبيث، ويستحيل عادة اجتماع العالم على ذلك، لاختلاف الطبائع، فتعين أن يكون المراد بعضهم، والعرب بذلك أولى، لأن القرآن نزل بلغتهم، وهم السائلون عن الإباحة المجابون.

وخرج بأهل اليسار: أهلُ الحاجة، وبالطباع السليمة: أجلافُ البادية الذين


(١) الشرح الكبير (١٢/ ١٣٦ - ١٣٧)، روضة الطالبين (٣/ ٢٧٣).
(٢) سنن أبي داوود (٥٢٦٧)، وأخرجه ابن حبان (٥٦٤٦)، وابن ماجه (٣٢٢٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٣) معالم السنن (٤/ ١٥٧).
(٤) شرح السنة (٧/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>