للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ جُهِلَ اسْمُ حَيَوَانٍ .. سُئِلُوا وَعُمِلَ بِتَسْمِيَتِهِمْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اسْمٌ عِنْدَهُمُ اعْتُبِرَ بِالأَشْبَهِ بِهِ. وَإِذَا ظَهَرَ تَغَيُّرُ لَحْمِ جَلَّالَةٍ .. حَرُمَ، وَقِيلَ: يُكْرَهُ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: يُكْرَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ عُلِفَتْ طَاهِرًا فَطَابَ .. حَلَّ. وَلَوْ تنَجَّسَ طَاهِرٌ كَخَلٍّ وَدُبْسٍ ذَائِبٍ .. حَرُمَ

===

يتناولون ما دب وما درج من غير تمييز، وبحال الرفاهية: حالُ الجدب، فلا عبرة به.

(وإن جهل اسم حيوان .. سئلوا وعمل بتسميتهم) حلًّا وحرمة، (وإن لم يكن له اسم عندهم .. اعتبر بالأشبه به) في الصورة، أو الطبع، أو الطعم؛ فإن استوى الشبهان، أو لم نجد له شبهًا .. حل على الأصح في "أصل الروضة"، و"شرح المهذب" (١).

(وإذا ظهر تغير لحم جلالة .. حرم) للنهي عن أكلها (٢)؛ لأنها صارت مستخبثة، (وقيل: يكره، قلت: الأصح: يكره، والله أعلم) لأن النهي هو لتغير اللحم، وهو لا يوجب التحريم؛ كما لو نتن لحم المذكى، وهذا ما نقله الرافعي عن الأكثرين (٣).

والجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات، سواء كانت من الإبل أو من البقر، أو من الغنم، أو من الدجاج، والاعتبار بالرائحة والنتن لا بأكثر علفها على الصحيح، وقيل: إن كان أكثر علفها النجاسة .. فهي جلالة، وإن كان الطاهر أكثر .. فلا.

وتقييده باللحم ليس بجيد؛ فإن لبنها وبيضها كذلك، ويكره الركوب عليها بدون حائل.

وحكم السخلة المرباة بلبن كلب كالجلالة.

(فإن علفت طاهرًا فطاب .. حل) لزوال العلة.

(ولو تنجس طاهر؛ كخل ودبس ذائب .. حرم) أكله؛ لأنه عليه السلام سئل عن الفأرة تكون في السمن فقال: "إِنْ كَانَ جَامِدًا .. فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ


(١) روضة الطالبين (٣/ ٢٧٦)، المجموع (٩/ ٢٥).
(٢) أخرجه أبو داوود (٣٧٨٥)، والترمذي (١٨٢٤) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٣) الشرح الكبير (١٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>