للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَتَصِحُّ الْمُسَابَقَةُ عَلَى خَيْلٍ، وَكَذَا فِيلٌ وَبَغْلٌ وَحِمَارٌ فِي الأَظْهَرِ، لَا طَيْرٌ وَصِرَاعٌ فِي الأَصَحِّ، ...

===

(وتصح المسابقة على خيل) وإبل؛ للحديث المار (١).

(وكذا فيل وبغل وحمار في الأظهر) لعموم قوله عليه السلام: "خُفٍّ، أَوْ حَافِرٍ" (٢)، قال الإمام: ويؤيده العدول عن ذكر الفرس والبعير إلى الخف والحافر، ولا فائدة فيه غير قصد التعميم (٣)، والثاني: المنع؛ لأنها لا تصلح للكر والفر، ولا يقاتل عليها غالبًا.

(لا طير وصراع في الأصح) لأنها ليست من آلات القتال، والثاني: يجوز، أما في الطير .. فللحاجة إليها في الحرب؛ لأنها تحمل الأخبار، وأما في الصراع .. فلأن فيه إدمانًا وقوة.

وقد صارع عليه السلام ركانة على شياه، كما رواه أبو داوود في "مراسيله" (٤).

وأجاب الأول عنه: بأنه أراه شدته ليسلم، ولهذا لما أسلم .. رد عليه غنمه، والخلاف فيما إذا كان عوض، فإن لم يكن .. جاز قطعًا.

وقيل: يحرم الصراع مطلقًا؛ لأنه يهيج العداوة، حكاه البغوي (٥).

ولا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض على الأصح، ويجوز بلا عوض؛ لأنه عليه السلام تسابق هو وعائشة رضي الله عنها (٦).


(١) في (ص ٣٧٥).
(٢) سبق تخريجه في (ص ٣٧٥).
(٣) نهاية المطلب (١٨/ ٢٣١).
(٤) مراسيل أبي داوود (٢٩٩) عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى.
(٥) التهذيب (٨/ ٧٧).
(٦) أخرجه أبو داوود (٢٥٧٨)، والنسائي في "الكبرى" (٨٨٩٤)، وابن ماجه (١٩٧٩) عن عائشة رضي الله عنها.
قال في "العجالة " [٤/ ١٧٦٢]: (ومن الحديث المذكور يؤخذ جواز المسابقة من النساء وإن كان المنقول في "الرافعي"، و"الكفاية": المنع؛ لأنهن لسن من أهل الحرب) انتهى، والذي دل عليه الحديث: جواز المسابقة على الأقدام، والذي منعهن الرافعي: المسابقة على الخيل بعوض، فلا تنافي. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>