للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ سَافَرَ مِنْ بَلْدَةٍ .. فَأَوَّلُ سَفَرِهِ: مُجَاوَزَةُ سُورِهَا، فَإِنْ كَانَ وَرَاءَهُ عِمَارَةٌ .. اشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا فِي الأَصَحِّ. قُلْتُ: الأَصَحُّ: لَا يُشْتَرَطُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سُورٌ .. فَأَوَّلُهُ: مُجَاوَزَةُ الْعُمْرَانِ، لَا الْخَرَابِ وَالْبَسَاتِينِ،

===

(ومن سافر من بلدة .. فأول سفره: مُجاوزة سورها) الخاص بها؛ لأن ما في داخل السور معدود من نفس البلدة محسوب من موضع الإقامة.

(فإن كان وراءه عمارةٌ .. اشترط مُجاوزتُها في الأصح) لأنها من مواضع الإقامة التابعة للبلد.

(قلت: الأصح: لا يشترط، والله أعلم) لأن ذلك لا يعد من البلد، ألا ترى أنه يقال: مسكن فلان خارج البلد؟ وقد وافق المصنف الرافعي في (الصوم) على اعتبار العمران فيما إذا نوى المقيم ليلًا ثم سافر وفارق العمران قبل الفجر .. فإنه يفطر، وإلا .. فلا، فيحتاج إلى الفرق (١).

(فإن لم يكن سورٌ .. فأوله: مُجاوزة العُمران) ليفارق محلّ الإقامة (لا الخرابِ) لأنه ليس موضع إقامة، قال الإسنوي: وهذا إذا اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط على العامر، فإن كانت بقايا الحيطان باقية ولم يهجروه بالتحويط .. فالأكثرون على ما دل عليه كلام "الشرح" و"الروضة": أنه لا بدّ من مجاوزته، وصرح بتصحيحه في "شرح المهذب"، والخلاف حيث لم يكن وراء الخراب عمارة معدودة من البلد، فإن كان .. فهو من البلد، فيجب مجاوزة منتهى العمارة (٢).

(والبساتين) ولو كانت متصلةً بالبلد مُحوَّطةً؛ لأنها ليست للسكنى والإقامة.

نعم؛ لو كان فيها دور أو قصور تسُكنَ في بعض الفصول .. فالمجزوم به في "الروضة" و"أصلها": أنه لا بدّ من مجاوزتها، وخالف في "شرح المهذب" فقال: (لم يتعرض الجمهور لذلك، والظاهر: أنه لا يشترط؛ لأنها ليست من البلد، فلا تصير منه بإقامة بعض الناس فيها بعض الفصول ((٣).


(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٦٩).
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٢٠٩)، روضة الطالبين (١/ ٣٨٠ - ٣٨١)، المجموع (٤/ ٢٨٨).
(٣) روضة الطالبين (١/ ٣٨١)، الشرح الكبير (٢/ ٢٠٩)، المجموع (٤/ ٢٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>