للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْقَرْيَةُ كَبَلْدَةٍ. وَأَوَّلُ سَفَرِ سَاكِنِ الْخِيَامِ: مُجَاوَزَةُ الْحِلَّةِ. وَإِذَا رَجَعَ .. انْتَهَى سَفَرُهُ بِبُلُوغِهِ مَا شُرِطَ مُجَاوَزَتُهُ ابْتِدَاءً. وَلَوْ نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ بِمَوْضِعٍ .. انْقَطَعَ سَفَرُهُ بِوُصُولهِ،

===

قال في "المهمات": والفتوى به (١)، فعلى هذا: كلام "الكتاب" جار على إطلاقه، ولا تشترط مجاوزة المزارع أيضًا، قاله في "المحرّر" (٢)، وأهمله المصنف؛ لأخذه من البساتين بطريق الأولى، (والقريةُ كبلدة) في جميع ما ذكرناه.

(وأول سفر ساكن الخيام: مُجاوزة الْحِلَّةِ) لأنها كدور البلد ولا بد من مجاوزة مرافقها؛ كمَطرَح رَماد، وملعب صبيان، والنادي، والعَطَن، فلو كانت بواد وسافر في عرضه .. فلا بد من مجاوزة عرضه، كذا نص عليه الشافعي (٣)، وحُمل على الغالب فلو أَفْرطَت سَعتُه .. لم يشترط ذلك.

وأصل الحِلّة: الحي النازلون، وطلق أيضًا على ما يقيمون فيه، وضابط الحِلّة: أن يكونوا بحيث يجتمعون للسَّمَر في ناد واحد ويستعير بعضُهم من بعض.

(وإذا رجع) المسافر إلى وطنه، أو إلى غيره بنية الإقامة، وكان رجوعه من مسافة القصر ( .. انتهى سفره ببلوغه ما شُرط مجاوزتُه ابتداءً) من سور ونحوه على ما مرّ، فينقطع الترخُّص بوصوله إليه.

(ولو نوى) المستقلّ بنفسه (إقامةَ أربعةِ أيامٍ بموضع) صالح للإقامة، وكذا غير صالح؛ كنحو مَفازة على الأصح ( .. انقطع سفرُه بوصوله) سواء كان مَقصِدَه أو في طريقه؛ لأن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض، والعازم على المُقام غير ضارب في الأرض، فلو نوى دون أربعة أيام .. لم يؤثر؛ لما في الصحيح: "يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا" (٤)، مع تحريم الإقامة بمكة مع الكفار، فدل على أن الثلاثة ليست إقامة.


(١) المهمات (٣/ ٣٥٠).
(٢) المحرر (ص ٦١).
(٣) الأم (٢/ ٣٦٣).
(٤) أخرجه البخاري (٣٩٣٣)، ومسلم (١٣٥٢/ ٤٤٢) عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>