للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَحْرُمُ عَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ السَّفَرُ بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَّا أَنْ تُمْكِنَهُ الْجُمُعَةُ فِي طَرِيقِهِ، أَوْ يَتَضَرَّرَ بِتَخَلُّفِهِ عَنِ الرُّفْقَةِ. وَقَبْلَ الزَّوَالِ كَبَعْدِهِ فِي الْجَدِيدِ إِنْ كَانَ سَفَرًا مُبَاحًا، فَإِنْ كَانَ طَاعَةً .. جَازَ.

===

والمعتبر: سماع من أصغى إليه، ولم يكن أصمّ، ولا جاوز سمعُه حدَّ العادة، فإذا سمع ذلك بعضُ أهل القرية .. وجب على أهلها.

ويعتبر أيضًا: كون النداء بمستو من الأرض، فلو ارتفعت قرية فسمعت، ولو ساوت لم تسمع أو عكسه .. فالأصحُّ في "الروضة" و"أصلها"، و"شرح المهذب": لزوم الثانية دون الأولى؛ اعتبارًا بالاستواء، لا بنفس السماع، لكن صحح في "الشرح الصغير" عكسه، وكلام "الكتاب" يقتضيه (١).

ولو وافق العيد يوم الجمعة فحضر أهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد، ولو رجعوا إلى أهلهم فاتتهم الجمعة .. فلهم الرجوع وترك الجمعة على الأصحِّ، فتستثنى هذه الصورة من إطلاقه.

(ويحرم على من لزمتْه السفرُ بعد الزوال) لتفويته الفرض بعد وجوبه (٢) (إلا أن تُمكنه الجمعةُ في طريقه) لحصول المقصود، (أو يتضرر بتخلفه عن الرُّفقة) لحصول الضرر.

(وقبل الزوال كبَعْدِه) فإن أمكنه الجمعة في طريقه، أو تضرر بتخلفه عن الرفقة .. جاز، وإلا .. فلا (في الجديد) لأن الجمعة مضافة إلى اليوم، ولهذا يجب السعي على بعيد الدار قبل الزوال، والقديم - ونص عليه في رواية حرملة، وهو من الجديد -: أنه يجوز، لأنه لم يدخل وقت الوجوب، وهو الزوال؛ كما إذا باع النصاب قبل تمام الحول (إن كان سفرًا مباحًا) أي: القولان في المباح.

(فإن كان طاعةً .. جاز) قطعًا، مستحبة كانت أو واجبة؛ لحديث فيه في


(١) روضة الطالبين (٢/ ٣٨)، الشرح الكبير (٢/ ٣٠٢ - ٣٠٣)، المجموع (٤/ ٤٠٨).
(٢) فائدة: روى البيهقي في كتاب "فضائل الأوقات" [ص ٤٨٣] عن الأوزاعي قال: كان عندنا رجل صياد يسافر يوم الجمعة يصطاد، ولا ينتظر الجمعة، فخرج يومأ فخُسف ببغلته، فلم يبق منها إلّا أذنها، وروى عن مجاهد أنه قال: إن قومًا سافروا يوم الجمعة حين زوال الشمس فاضطرم عليهم خِباؤهم من غير أن يروا نارًا، وروى الدارقطني في "الأفراد" من رواية ابن لَهيعة: أنه من سافر يوم الجمعة .. دعت عليه الملائكة ألّا يُصْحَب في سفره. اهـ هامش (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>