للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَوْ بَانَ الإِمَامُ جُنُبًا أَوْ مُحْدِثًا .. صَحَّتْ جُمُعَتُهُمْ فِي الأَظْهَرِ إِنْ تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيرِهِ، وَإِلَّا .. فَلَا. وَمَنْ لَحِقَ الإِمَامَ الْمُحْدِثَ رَاكِعًا .. لَمْ تُحْسَبْ رَكْعَته عَلَى الصَّحِيحِ. الْخَامِسُ: خُطْبَتَانِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَأَرْكَانُهُمَا خَمْسَةٌ: حَمْدُ اللهِ تَعَالَى،

===

لا تجب عليه تلك الصلاة .. جائز، والثاني: لا تصح؛ لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة، فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى، فإن لم يتم العدد إلا به .. فلا تصح جزمًا.

(ولو بان الإمام جنبًا، أو محدثًا .. صحت جمعتُهم في الأظهر إن تم العدد بغيره) كما في سائر الصلوات، والثاني: لا تصح؛ لأن الجماعة شرط في الجمعة، والجماعة تقوم بالإمام والمأموم، فإذا بان الإمام محدثًا .. بَانَ ألّا جمعة له ولا جماعة، بخلاف غيرها، وحقيقة الخلاف راجعة إلى أن الجماعة وفضلَها يحصلان خلف المحدث أم لا؟ والمذهب: الحصول.

(وإلّا .. فلا) أي: وإن لم يتمّ العدد بغيره .. لم تصح جمعتهم قطعًا؛ لأن الكمال شرط في الأربعين كما سبق.

(ومن لحق الإمامَ المحدثَ راكعًا .. لم تُحسب ركعتُه على الصحيح) لأنها غير محسوبة للإمام، فلم يمكن أن يتحمل عن الغير، والثاني: تحسب؛ كما لو أدرك معه كل الركعة.

وفرق الأولُ بأنه إذا أدركه راكعًا .. لم يأت بالقراءة، والإمام لا يتحمل عن المأموم إذا كان محدثا، بخلاف ما إذا قرأ بنفسه.

(الخامس: خطبتان) للاتباع (١) (قبل الصلاة) بالإجماع، إلّا من شذّ.

(وأركانهما خمسة: حمد الله تعالى) لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، قال: (كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله تعالى، ويثني عليه) (٢).


(١) أخرجه البخاري (٩٢٨)، ومسلم (٨٦١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٢) صحيح مسلم (٨٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>