للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَفْظُهُمَا مُتَعَيِّنٌ،

===

(والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) للاتباع (١)، [و] لأنها عبادة افتقرت إلى ذكر الله تعالى .. فافتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كالأذان والصلاة.

(ولفظهما) أي: لفظ الحمد والصلاة (مُتعيِّن) لأنه الذي مضى عليه الناس من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، فلا يجزئ الشكر والثناء.

وقضية كلام الغزالي: تعين لفظ (الله) تعالى، فلا يجزئ (الحمد للرحمن)، قال الرافعي: ولم أره مسطورًا، ولا يبعد؛ ككلمة التكبير (٢)، وجزم به في "شرح المهذب" (٣).

ولا يتعين لفظ (رسول الله)، فلو قال: (على النبي)، أو (على محمد) .. كفى.

قال الغزي: ولا يكفي (صلى الله عليه وسلم)، وبه صرح في "الأنوار"، فقال في الكلام على التشهد: ولا بدّ من إظهار اسمه؛ كما في الخطبة، فلو قال: (وأشهد أن محمدًا رسول الله، اللهم؛ صلّ عليه) .. لم يكف. انتهى (٤)، ويؤيده تصريحهم في التشهد بأن أقلّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلم .. (اللهم؛ صلّ على محمد).


(١) قال الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٠٩ - ٢١٠): (باب ما يستدل به على وجوب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة) ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا جَلَسَ قَوْم مَجْلِسًا لَم يَذْكُرُوا فِيهِ رَبَّهُمْ، وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى نَبيِّهِمْ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا كَانَ تِرَةً عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنْ شاءَ .. أَخَذَهُمُ اللهُ، وَإِنْ شَاءَ .. عَفَا عَنْهُمْ". انتهى، وأخرجه الحاكم (١/ ٥٥٠)، والترمذي (٣٣٨٠)، وأحمد (٢/ ٤٥٣)، وقد يستدل للباب بما رواه الطبري في "تفسيره" (٢٢٠٢٢)، والبيهقي في "دلائل النبوة" (٢/ ٣٩٧ - ٤٠٣) في جزء من حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قَالَ اللهُ تَعَالَى: وَجَعَلْتُ أُمَّتَكَ لَا تَجُوزُ لَهُمْ خُطْبَةٌ حتَّى يَشْهَدُوا أَنَّكَ عَبْدِي وَرَسُولِي".
(٢) الشرح الكبير (٢/ ٢٨٦).
(٣) المجموع (٤/ ٤٣٨).
(٤) الأنوار (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>