للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُبَكِّرُ النَّاسُ، وَيَحْضُرُ الإِمَامُ وَقْتَ صلَاتِهِ وَيُعَجِّلُ فِي الأَضْحَى. قُلْتُ: وَيَأْكُلُ فِي عِيدِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيُمْسِكُ فِي الأَضْحَى،

===

الطريقين، ويرجع في أقصرهما؛ لأن الذهاب أفضل من الرجوع (١).

ويقال: إنه ما مرّ من طريق .. إلا وتفوح منه رائحة المسك، وقيل: ليتبرك به أهل الطريقين، وقيل: لتشهد له البقاع؛ فقد روي: "من مشى في حرٍّ أو برد .. شهدت له البقاع يوم القيامة" (٢).

قال الماوردي: وفي معنى شهادة البقاع: تأويلان: الأول: أن الله تعالى ينطقها بذلك، الثاني: أن الشاهد أهلها، كقوله تعالى: {فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ} (٣).

قال ابن أبي جمرة في "إقليد التقليد": هذا الحديث هو معنى قول يعقوب صلى الله عليه وسلم لبنيه: {لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ}.

(ويبكر الناس) بعد صلاة الصبح؛ كما نصّ عليه؛ ليحصل لهم القرب من الإمام، وفضيلة انتظار الصلاة (٤).

(ويحضر الإمام وقت صلاته) لأنه عليه السلام كان يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلّى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، متفق عليه (٥).

(ويعجل) الإمام الخروج (في الأضحى) بحيث يصليها في أول الوقت؛ ليتسع الوقت للتضحية والتفرقة، بخلاف الفطر فإنه يؤخر فيه؛ توسيعًا لوقت الاستحباب في زكاة الفطر؛ فإن المستحبّ إخراجُها قبل الصلاة.

(قلت: ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة، ويمسك في الأضحى) للاتباع (٦).


(١) الشرح الكبير (٢/ ٣٦٥)، روضة الطالبين (٢/ ٧٧).
(٢) لم أجده، وهو بهذا اللفظ في "عجالة المحتاج" (١/ ٣٩٤)، ولفظ "الحاوي الكبير" (٣/ ١٢٢): (من مشى في خير وبرّ .. شهدت له البقاع يوم القيامة"، وانظر "بحر المذهب" (٣/ ٢٣٣)، وهو فيه بلفظ: "الحاوي".
(٣) الحاوي الكبير (٣/ ١٢٢).
(٤) الأم (٢/ ٤٩٠).
(٥) صحيح البخاري (٩٥٦)، صحيح مسلم (٨٨٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
(٦) أخرجه الحاكم (١/ ٢٩٤)، والترمذي (٩٤٢)، وابن ماجه (١٧٥٦) عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>