للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُنْدَبُ: الْغُسْلُ، وَيَدْخُلُ وَقْته بِنِصفِ اللَّيْلِ -وَفِي قَوْلٍ: بِالْفَجْرِ- وَالطِّيبُ وَالتَّزَيُّنُ كَالْجُمُعَةِ، وَفِعْلُهَا بِالْمَسْجِدِ أَفْضَلُ -وَقِيلَ: بِالصحْرَاءِ إلَّا لِعُذْرٍ، وَيَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلى بِالضَّعَفَةِ- وَيَذْهَبُ فِي طَرِيقٍ ويَرْجِعُ فِي أُخْرَى،

===

قال المصنف: وهي مقدمة للخطبة، لا منها، نص عليه (١).

(ويندب الغسل) قياسًا على الجمعة (ويدخل وقته بنصف الليل) كأذان الصبح، والمعنى فيه: أن أهل السواد يبكرون من قراهم (٢)، ويحتاجون لتقديمه، (وفي قول: بالفجر) كالجمعة، والفرق على الأول: تأخير الصلاة هناك، وتقديمها ههنا.

(والطيب والتزين كالجمعة) لأنه يوم زينة، وسواء حضر الصلاة أم لم يحضر. نعم؛ المرأة إذا خرجت للصلاة .. فإنها تتنظف بالماء فقط من غير طيب ولا زينة.

(وفعلها بالمسجد أفضل) لشرفه (وقيل: بالصحراء) تأسيًا به عليه السلام، وأجاب الأول: بأنه عليه السلام إنما خرج إلى الصحراء؛ لضيق مسجده.

(إلا لعذر) كضيق المسجد على الوجه الأول، وكالوَحَل على الوجه الثاني؛ لأنه عليه السلام صلّى بهم في المسجد يوم عيد لأجل المطر، رواه أبو داوود (٣).

نعم؛ المسجد الحرام فعلها فيه أفضل قطعًا؛ لفضل البقعة، ومشاهدة الكعبة، وألحق الصَيْدَلاني وغيره به بيت المقدس.

(ويستخلف من يصلي بالضعفة) إذا خرج إلى الصحراء؛ لأن عليًّا رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك، رواه الشافعي بإسناد صحيح (٤).

(ويذهب في طريق ويرجع في أخرى) للاتباع، كما رواه البخاري (٥).

واختلف في سببه على أقوال: أصحها عند الشيخين: أنه كان يذهب في أطول


(١) روضة الطالبين (٢/ ٧٤).
(٢) في (ب) و (ج): (أن أهل البوادي ... ).
(٣) سنن أبي داوود (١١٦٠)، وأخرجه الحاكم (١/ ٢٩٥) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) الأم (٨/ ٤٠٨) بدون ذكر أبي مسعود، وإنما فيه أنه أمر رجلًا، وأخرجه البيهقي في "الكبرى" (٣/ ٣١٠ - ٣١١) مثله.
(٥) صحيح البخاري (٩٨٦) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>