للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَقْرَأُ بَعْدَ (الْفَاتِحَةِ) فِي الأُولَى (ق)، وَفِي الثَّانِيَةِ (اقْتَرَبَتْ) بِكَمَالِهِمَا جَهْرًا، وَيُسَنُّ بَعْدَهَا خُطْبَتَانِ، أَرْكَانُهُمَا كَهِيَ فِي الْجُمُعَةِ، وَيُعَلِّمُهُمْ فِي الْفِطْرِ الْفِطْرَةَ، وَفِي الأَضحَى الأُضْحِيَةَ، يَفْتَتِحُ الأَولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَالثَّانِيَةَ بِسَبع وِلَاءً

===

القيام، فعلى هذا: لو تذكره في أثناء (الفاتحة) .. قطعها وكبر ثم استأنف القراءة، أو بعد فراغها .. كبر، وندب إعادة (الفاتحة)، وقيل: يجب.

ولو تذكره في الركوع أو بعده .. مضى في صلاته ولم يكبر، فإن عاد إلى القيام ليكبر .. بطلت صلاته، كذا قالاه، قال ابن الملقن: (ولعله في العالم، أما الجاهل .. فيعذر) (١).

(ويقرأ بعد "الفاتحة" في الأولى "ق"، وفي الثانية "اقتربت" بكمالهما) تأسيًا؛ كما ثبت في "صحيح مسلم" (٢)، وفيه: (أنه عليه الصلاة والسلام قرأ بـ "سبح"، و"الغاشية") (٣)، قال في "الروضة": وكلاهما سنة (٤)، (جهرًا) بالإجماع.

(ويسن بعدها خطبتان) أما كون الخطبة بعدها .. فللاتباع (٥)، وأما تكرار الخطبة .. فبالقياس على الجمعة.

(أركانهما كهي في الجمعة) كما تقدم في بابه، وخرج بتعبيره بالأركان: القيام؛ فإنه لا يجب على القادر هنا على الأصحِّ.

(ويعلمهم في الفطر الفطرةَ، وفي الأضحى الأضحيةَ) أي: يذكر من أحكامهما ما تعمّ الحاجة إليه؛ لأنه لائق بالحال.

(يفتتح الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع ولاء) لقول بعض التابعين: إنه من السنة (٦).


(١) الشرح الكبير (٢/ ٣٦٧)، روضة الطالبين (٢/ ٧٣)، عجالة المحتاج (١/ ٣٩١).
(٢) صحيح مسلم (٨٩١) عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه.
(٣) صحيح مسلم (٨٧٨) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه.
(٤) روضة الطالبين (٢/ ٧٢).
(٥) أخرجه البخاري (٩٦٣)، ومسلم (٨٨٨) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٦) أخرجه البيهقي (٣/ ٢٩٩) عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>