للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحَوِّلُ النَّاسُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: وَيترَكُ مُحَوَّلًا حَتى يُنْزَعَ الثِّيَابُ، وَلَوْ تَرَكَ الإِمَامُ الاسْتِسْقَاءَ .. فَعَلَهُ النَّاسُ، وَلَوْ خَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ .. جَازَ، وَيُسَنُّ أَنْ يَبْرُزَ لأَوَّلِ مَطَرِ السَّنَةِ، وَيَكْشِفَ غَيْرَ عَوْرَتهِ لِيُصِيبَهُ، وَأَنْ يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ فِي السَّيْلِ،

===

عاتقه الأيسر، والطرف الأسفل الذي على شقه الأيسرِ على عاتقه الأيمن .. فقد حصل التحويل والتنكيس جميعًا.

(ويحول الناس مثله) للاتباع؛ كما رواه الإمام أحمد (١).

ولو قال: (ويفعل الناس)، بدل (يحول) كـ "المحرر" .. لكان أعم؛ لشموله التنكيس (٢).

(قلت: ويترك محوّلًا حتى ينزع الثياب) لأنه لم ينقل أنه عليه السلام غير رداءه بعد ذلك (٣).

(ولو ترك الإمام الاستسقاء .. فعله الناس) كسائر السنن، ولأنهم محتاجون كما يحتاج الإمام، بل أشد (٤).

(ولو خطب قبل الصلاة .. جاز) لما في "سنن أبي داوود": (أنه عليه السلام خطب ثم صلّى) (٥)، والأفضل: أن يخطب بعد الصلاة؛ لأنه الأكثر من فعله عليه السلام.

(ويسن أن يبرز) أي: يظهر (لأول مطر السنة، ويكشف غير عورته؛ ليصيبه) للاتباع، كما رواه مسلم (٦).

(وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل) لأنه روي: أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سال الوادي .. قال: "اخْرُجُوا بِنَا إِلَى هَذَا الَّذِي جَعَلَهُ الله طَهُورًا، فَنَتَطَهَّرَ مِنْهُ وَنَحْمَدَ الله عَلَيْهِ" (٧).


(١) مسند أحمد (٤/ ٤١) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه.
(٢) المحرر (ص ٨٠).
(٣) أي: بعد التحويل، وفي غير (أ): (قبل ذلك).
(٤) قال الغزي في "شرحه" بعد قول المصنف: فعله الناس؛ أي: فرادى؛ لأن اجتماعهم وخروجهم إلى الصحراء من وظيفة الإمام. انتهى، ولم أجد له سلفًا في هذا التقييد. اهـ هامش (أ).
(٥) سنن أبي داوود (١١٧٣) عن عائشة رضي الله عنها.
(٦) صحيح مسلم (٨٩٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
(٧) أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٥٣)، والبيهقي (٣/ ٣٥٩) مرسلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>