للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَعْدَ الثَّانِيَةِ، وَالصحِيحُ: أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الآلِ لَا تَجِبُ. السَّادِسُ: الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الثَّالِثَةِ. السَّابعُ: الْقِيَامُ عَلَى الْمَذْهَبِ إِنْ قَدَرَ. وَيُسَنُّ رَفْعُ يَدَيْهِ فِي التكْبِيرَاتِ،

===

الحاكم وصححه (١)، (بعد الثانية) أي: عقبها؛ كما قاله في "شرح المهذب" (٢)، قال الإسنوي: والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل لا سيما إذا جوزنا تأخير (الفاتحة) عن الأولى.

(والصحيح: أن الصلاة على الآل لا تجب) ونقل في "شرح المهذب" عن الجمهور القطع به (٣)؛ كغيرها وأولى؛ لبنائها على التخفيف.

ويندب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقب الصلاة على الأصحِّ، وفي استحباب الحمد قبل الصلاة وجهان: أصحهما في "شرح المهذب" وهو الأرجح في "زيادة الروضة": نعم، والثاني: لا، وهو مقتضى كلام الأكثرين؛ كما نقله الرافعي (٤).

قال في "زيادة الروضة": ولا يشترط ترتيب هذه الثلاثة، لكنه أولى (٥).

(السادس: الدعاء للميت) بخصوصه؛ لأنه المقصود الأعظم من الصلاة، وما قبله مقدمة له، والواجب منه: ما ينطلق عليه الاسم، وأما الأكمل .. فسيأتي ذكره، وقيل: لا يجب تخصيص الميت به، بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ويندرج فيهم، (بعد الثالثة) أي: عقبها قبل الرابعة، قال في "شرح المهذب": وليس لتخصيصه بها دليل واضح (٦).

(السابع: القيام على المذهب إن قدر) كسائر الفرائض، وقيل: يجوز القعود؛ كما يجمع بين جنائز بتيمم، وقد مرّ الفرق هناك، وقيل: إن تعينت عليه .. وجب القيام، وإلّا .. فلا.

(ويسن رفع يديه في التكبيرات) حذو منكبيه؛ اتباعًا لابن عمر؛ كما رواه


(١) المستدرك (١/ ٣٥٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) المجموع (٥/ ١٩١).
(٣) المجموع (٥/ ١٩١).
(٤) المجموع (٥/ ١٩١)، روضة الطالبين (٢/ ١٢٥)، الشرح الكبير (٢/ ٤٣٧).
(٥) روضة الطالبين (٢/ ١٢٦).
(٦) المجموع (٥/ ١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>