للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لَا لِفِتْنَةِ دِينٍ. وَيُسَنُّ التَّدَاوِي، وَيُكْرَهُ إِكْرَاهُهُ عَلَيْهِ. وَيَجُوزُ لِأهْلِ الْمَيِّتِ وَنَحْوِهِمْ تَقْبِيلُ وَجْهِهِ

===

(لا لفتنة دين) أي: فلا يكره حينئذ؛ كما في "الأذكار"، و"شرح المهذب"، وفي "فتاوي المصنف" غير المشهورة: أنه يستحب تمني الموت حينئذ، ونقله عن الشافعي وعمر بن عبد العزيز (١)، قال الأَذْرَعي: والظاهر: أن تمنيه بالشهادة في سبيل الله من القرب؛ كما صح عن عمر وغيره، ونقل عن معاذ: أنه تمناه في طاعون عَمَواس (٢).

(ويسن التداوي) لحديث: "تَدَاوَوْا فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ له دَوَاءً" صححه ابن حبان والحاكم (٣).

قال في "شرح المهذب": (فإن تركه توكلًا .. فهو فضيلة) (٤)، ونقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوبه، لكن حكى المتولي وجهًا بأنه إذا كان به جرح يخاف منه التلف .. وجب عليه التداوي.

(ويكره إكراهه) أي: المريض (عليه) أي: على استعمال الدواء؛ للنهي عنه (٥).

(ويجوز لأهل الميت ونحوهم) كأصدقائه (تقبيل وجهه) لأنه عليه السلام قبّل عثمانَ بن مظعون بعد موته، وقبّل الصديقُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أيضًا (٦)،


(١) الأذكار (ص ٢٤٤)، المجموع (٥/ ٩٦).
(٢) فائدة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم، وقال غيره: إنما تمنى الوفاة على الإِسلام لا الموت. اهـ هامش (أ)، أما تمني عمر رضي الله عنه الشهادة .. فأخرجه البخاري (١٨٩٠)، وأما تمني معاذ الموت .. فأخرجه أحمد في "الزهد" (١٠١١)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ٢٣٩).
(٣) صحيح ابن حبان (٦٠٦١)، المستدرك (١/ ١٢١)، وأخرجه أبو داوود (٣٨٥٥)، والترمذي (٢٠٣٨)، والنسائي في "الكبرى" (٧٥١١)، وابن ماجه (٣٤٣٦) عن أسامة بن شريك رضي الله عنه.
(٤) المجموع (٥/ ٩٦).
(٥) أخرجه الترمذي (٢٠٤٠)، وابن ماجه (٣٤٤٤) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه.
(٦) أما تقبيل عثمان .. فأخرجه الترمذي (٩٨٩)، وأبو داوود (٣١٦٣) , وابن ماجه (١٤٥٦) عن عائشة رضي الله عنها، وأما تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم .. فأخرجه البخاري (٤٤٥٧) عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>