للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرَهُ .. حَرُمَ ذِكْرُهُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ. وَلَوْ تنَازَعَ أَخَوَانِ أَوْ زَوْجَتَانِ .. أُقْرِعَ، وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ. ويُكْرَهُ الْكَفَنُ الْمُعَصْفَرُ، وَالْمُغَالَاةُ فِيهِ، وَالْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنَ الْجَدِيدِ.

===

غيره .. حرم ذكره) لأنه غيبة، وقد ثبت الأمر بالكف عن مساوئ الموتى (١).

(إلا لمصلحة) بأن كان مبتدعًا يتظاهر ببدعته؛ فإن الغاسل يذكر ذلك؛ زجرًا للناس عنها، قال في "شرح المهذب": وينبغي اطراده في المتجاهر بالفسق والظلم (٢)، قال الأذرعي: والوجه: أنه إن رأى أمارة خير من مبتدع .. أن يكتمها؛ لئلا يغوى بها، بل لا يبعد إيجاب الكتمان لا سيما في المظهر والداعي إليها؛ لئلا يحمل الناس على الإغواء بها، ويستحب: كتمانها من المجاهر بالفسق والظلم؛ لئلا يغتر بذكرها أمثاله. انتهى.

وحينئذ ينبغي أن يكون قول المصنف: (إلا لمصلحة) عائدًا للأمرين.

(ولو تنازع أخوان أو زوجتان) في الغسل ولا مرجح بينهما ( .. أقرع) قطعًا؛ للنزاع، (والكافر أحق بقريبه الكافر) في تجهيزه؛ لأنه وليّه.

(ويكره الكفن المعصفر) للمرأة، أما الرجل .. فيحرم عليه كحياته، كذا قاله المنكت وابن الملقن وغيرهما، وهو [معترض] (٣)، فإن المذهب: أنه يجوز للرجل لبس المعصفر دون المزعفر، وحينئذ يجوز تكفين الرجل في المعصفر ولكن مع الكراهة (٤).

(والمغالاة فيه) للنهي عنه؛ كما رواه أبو داوود (٥)، (والمغسول أولى من الجديد) لأن الصديق رضي الله عنه أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق وزيادة ثوبين، وقال: (الحي أحق بالجديد من الميت إنما هو للصديد) رواه البخاري (٦).


(١) أخرجه ابن حبان (٣٠٢٠)، والحاكم (١/ ٣٨٥)، وأبو داوود (٤٩٠٠)، والترمذي (١٠١٩) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) المجموع (٥/ ١٤٣).
(٣) هنا في الأصل كلمة غير واضحة، وغير موجودة في باقي النسخ.
(٤) السراج (٢/ ٣٨)، عجالة المحتاج (١/ ٤٥٠).
(٥) سنن أبي داوود (٣١٥٤) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٦) صحيح البخاري (١٣٨٧) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>