للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ في تَكْفِينهِ بِأَثْوَابٍ. وَالْحَنُوطُ مُسْتَحَبٌّ، وَقِيلَ: وَاجِب. وَلَا يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ إِلَّا الرِّجَال وَإِنْ كَانَتْ أُنْثى، وَيَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَةٍ، وَهَيْئَةٍ يُخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا. وَيُنْدَبُ لِلْمَرْأَةِ مَا يَسْتُرُهَا كَتَابُوتٍ. وَلَا يُكْرَهُ الركُوبُ في الرُّجُوعِ مِنْهَا. وَلَا بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ جِنَازَةَ قَرِيبِهِ الْكَافِرِ. وَيُكْرَهُ اللَّغْطُ في الْجِنَازَةِ

===

(والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب) لأنه ذكر، فأشبه البالغ.

(والحنوط مستحب) وليس بواجب؛ كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوتُه، (وقيل: واجب) لأنه المنقول من عهده عليه السلام وإلى زماننا.

(ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كانت أنثى) لضعف النساء عن العمل.

(ويحرم حملها على هيئة مزرية) كحملها في قُفَّة ونحوها، (وهيئة يخاف منها سقوطها) لأنه تعريض لإهانته.

(ويندب للمرأة ما يسترها؛ كتابوت) ويقال له: المِكَبَّة، وهو: ما يوضع على سرير المرأة ويُغطَّى بثوب؛ ليسترها، وأول من فُعل له ذلك زينبُ زوجة النبي صلّى الله عليه وسلّم، وكانت قد رأته بالحبشة لَمَّا هاجرت، وأوصت به (١).

(ولا يكره الركوب في الرجوع منها) لفعله له عليه السلام؛ كما رواه مسلم (٢).

وقضيته: أنه يكره في الذهاب معها، وهو كذلك إلا لمعذور؛ لبعد القبر، أو ضعف.

(ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر) لأمره عليه السلام عليًّا أن يواري أبا طالب؛ كما رواه أبو داوود (٣)، ولا يكره، خلافًا للروياني (٤)، ولا يحرم زيارة قبره على الأصحِّ في "شرح المهذب" (٥).

(ويكره اللغط) وهو رفع الأصوات (في الجنازة) لكراهة الصحابة له؛ كما رواه البيهقي (٦)، ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما، بل يشتغل بالتفكر في الموت


(١) أخرجه الحاكم (٤/ ٢٤) عن محمَّد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى.
(٢) صحيح مسلم (٩٦٥) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه.
(٣) سنن أبي داوود (٣٢١٤)، وأخرجه النسائي (٤/ ٧٩) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
(٤) بحر المذهب (٣/ ٣٤٧).
(٥) المجموع (٥/ ١٢٠).
(٦) سنن البيهقي (٤/ ٧٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١٣١٣) عن قَيْس بن عُبَاد رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>