للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَطَوُّعِهِ، وَهُوَ: يَوْمُ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا تَحَدَّثَ النَّاسُ بِرُؤْيَتِهِ، أَوْ شَهِدَ بِهَا صِبْيَانٌ، أَوْ عَبيدٌ، أَوْ فَسَقَةٌ. وَلَيْسَ إِطْبَاقُ الْغَيْمِ بِشَكٍّ. وَيُسَنُّ تَعْجيلُ الْفِطْرِ عَلَي تَمْرٍ، وَإِلَّا .. فَمَاءٍ،

===

تطوعه) لقوله عليه السلام: "لَا تقدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ، وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلًا كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ" متفق عليه (١).

(وهو) أي: يوم الشك (يومُ الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناسُ برؤيته) ولم يعلم من رآه (أو شهد بها صبيان، أو عبيد، أو فسقة) وظنّ صدقهم؛ كما قاله الرافعي (٢)، وقد تقدم الجمع بين هذا وبين جواز اعتماد هؤلاء في تبييت النية.

(وليس إطباق الغيم بشك) لأنا تعبدنا فيه بإكمال العدة؛ كما تقدم أول الكتاب (٣).

(ويسن تعجيل الفطر) إذا تحقق الغروب؛ لقوله عليه السلام: "لَا تَزَالُ أُمَّتِي بخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ" متفق عليه (٤) (على تمر، وإلا .. فماءٍ) لحديث: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا .. فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ .. فَعَلَي الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ" صححه الترمذي، وابن حبان (٥).

قال المحب الطبري: ومن هو بمكة يستحب له الفطر علي ماء زمزم، ولو جمع بينه وبين التمر .. فحسن.

ومقتضى تعبير المصنف: أن السنة لا تحصل إلا بثلاث تمرات؛ لأن التمر جمع، وأقله: ثلاث، قال في "المهمات": ونصّ عليه في "حرملة"؛ كما نقله القاضي أبو الطيب، فقال: يستحب: أن يفطر على تمرات، أو حسوات من ماء (٦).


(١) صحيح البخاري (١٩١٤)، صحيح مسلم (١٠٨٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) الشرح الكبير (٦/ ٢١٣).
(٣) في (أ): (كما تقدم أول الباب).
(٤) صحيح البخاري (١٩٥٧)، صحيح مسلم (١٠٩٨) عن سهل بن سعد رضي الله عنه.
(٥) صحيح ابن حبان (٣٥١٥)، سنن الترمذي (٦٥٨)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٣٢)، وأبو داوود (٢٣٥٥)، والنسائي في "الكبري" (٣٣١١)، وابن ماجه (١٦٩٩) عن سلمان بن عامر رضي الله عنه.
(٦) المهمات (٤/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>