للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الوقت، وهذا ما نصَّ عليه في "الأم" (١)، والثاني: لا يحرم؛ لأنه متبرع بالشروع فيه، فأشبه المسافرَ يشرع في الصوم ثم يريد الخروج منه.

ويرد على ضبطه الفور بالتعدي: قضاء يوم الشك؛ فإن قضية ما في "شرح المهذب" عن المتولي وغيره: أن قضاءه على الفور (٢)، وما لو ضاق وقته؛ بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسع القضاء؛ فإنه يجب القضاء على الفور سواء فات بعذر أم لا.

* * *


(١) الأم (٣/ ٢٦٠)
في كتاب "فضائل الأوقات" [ص ٣٤٦ - ٣٤٨] للبيهقي من حديث هُنَيْدة بن خالد عن امرأته، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسعَ ذي الحجة، ويومَ عاشوراء، وثلاثةَ أيام من كلّ شهر، وأول اثنين وخميس)، قال البيهقي: وهذا أولى من حديث عائشة: (ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائمًا في العشر قطّ) لأنه مثبت فهو أولى من النافي.
وفيه أيضًا [ص ٤٥٢ - ٤٥٥] من حديث عَلْقَمة عن عبد الله مرفوعًا: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى عِيَالِهِ فِي يَوْمِ عَاشُورَاءَ .. وَسَّعَ الله عَلَيْهِ فِي سَائِرِ سَنَتِهِ".
وفيه من حديث أيوب بنِ سليمان بن مِيناء عن رجل عن أبي سعيد رفعه: "مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ فِي يَوْم عَاشُورَاءَ .. وَسَّعَ الله عَليْهِ سَنَتَهُ"، ثم قال: وروي من وجه آخر عن جابر، وأبي هريرة، ثم رويَ حديثًا في الاكتحال فيه، وضعَّفه. اهـ هامش (أ).
(٢) المجموع (٦/ ٤٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>