للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَنْ تَخْضِبَ الْمَرْأَةُ لِلإِحْرَامِ يَدَيْهَا - وَيَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ لإِحْرَامِهِ عَنْ مَخِيطِ الثِّيَابِ - وَيَلْبَسَ إِزَارًا وَرِدَاءً أَبْيَضَيْنِ

===

(وأن تَخْضِب المرأة للإحرام يديها) إلى الكوعين بالحِنَّاء، وكذلك وجهها، خليةً كانت أو مزوجة، شابة أو عجوزًا، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن ذلك من السنة (١)، والمعنى فيه: ستر لونها، وإنما يستحب التعميم دون التطريف والتنقيش، والتسويد.

واحترز بالمرأة: عن الرجل؛ فإنه يحرم عليه ذلك إلا لضرورة؛ كما قاله في (باب العقيقة) من "الروضة": والخنثى كالرجل؛ كما قاله في "شرح المهذب" هنا (٢)؛ للاحتياط.

(ويتجردُ الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب (وغيرها؛ كالنعال والخفاف، إذ ليس للمحرم لبس المخيط؛ كما سيأتي، وهذا التجرد واجب؛ كما جزم به الرافعي في "الشرح الكبير"، والمصنف في "شرح المهذب" (٣)، لكن قضية كلام "الشرح الصغير" و"المحرر" و"الروضة": أنه مندوب، وصرح به في "المناسك" (٤).

ولفظة: (يتجرد) في كلام "الكتاب": إن قرئت بفتح (الدال) .. وافق أصلَه، وإن قرئت بضمها .. وافق الأولَ، ونقل عن أصل المصنف الضمّ، وفي الوجوب نظر؛ لأنه قبل الإحرام لم يحصل سبب الوجوب، وإنما إذا أحرم .. وجب عليه النزع، فلا يكون عاصيًا في نزعه، ويؤيده: جواز الإيلاج على المذهب لمن علَّق الطلاق بالوطئ، وقد ذكر الرافعي (في الصيد) أنه لا خلاف في أنه لا يجب عليه إزالتُه عن ملكه قبل الإحرام، ووافقه المصنف عليه (٥)، مع أن المدرك في المسألتين واحد.

(ويلبسَ إزارًا ورداء) للاتباع (٦) (أبيضين) ندبًا؛ لما مرّ في الكفن، ويستحب:


(١) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٧٢).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٢٤٣)، المجموع (٧/ ١٩٦).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٨٠)، المجموع (٧/ ٢٢٧).
(٤) المحرر (ص ١٢٤)، روضة الطالبين (٣/ ٧٢)، الإيضاح (ص ١٢٧).
(٥) الشرح الكبير (٣/ ٥٠١)، روضة الطالبين (٣/ ١٥٠).
(٦) أخرجه البخاري (١٥٤٥)، ومسلم (١١٧٩) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>