للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَنَعْلَيْنِ، ويُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ الأَفْضَلُ: أَنْ يُحْرِمَ إِذَا انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ تَوَجَّهَ لِطَرِيقِهِ مَاشِيًا، وَفِي قَوْلٍ: يُحْرِمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ

===

أن يكونا جديدين؛ فإن لم يكونا .. فنظيفين، ويكره المصبوغ، (ونعلين) للأمر به (١)، وهما التاسومة.

(ويصليَ ركعتين) للاتباع متفق عليه (٢)، ويقرأ في الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، وفي الثانية: (الإخلاص).

قالا: ولو كان إحرامه في وقت فريضة .. أغنت عنهما، وفي "الكفاية" عن القاضي: أن السنة الراتبة كذلك (٣).

(ثم الأفضل: أن يُحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجَّه لطريقه ماشيًا) لأنه عليه السلام كان إذا وضع رجله في الغَرْز، وانبعثت به راحلتُه قائمةً .. أهلَّ من ذي الحليفة، متفق عليه (٤).

ومعنى (انبعثت): استوت قائمة، وفي "مسلم" من حديث جابر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمَّا أهللنا أن نحرم إذا توجهنا (٥).

(وفي قول: يحرم عقب الصلاة) جالسًا؛ لحديث ابن عباس: أنه عليه السلام أهل في دُبُر الصلاة، رواه أبو داود، وصححه الحاكم على شرط مسلم (٦)، وفي قول: إنهما سواء.

ويستثنى: الإمام؛ فإنه يستحب له أن يخطب يوم السابع بمكة، ويستحب: أن يحرم قبل الخطبة، قاله الماوردي (٧)، مع أن سيره لأداء النسك إنما يكون في اليوم


(١) أخرجه ابن خزيمة (٢٦٠١) عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢) صحيح البخاري (١٥٥٤)، صحيح مسلم (١١٨٤/ ٢١) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٨١)، روضة الطالبين (٣/ ٧٢)، كفاية النبيه (٧/ ١٤٨).
(٤) صحيح البخاري (٢٨٦٥)، صحيح مسلم (١١٨٧/ ٢٧) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
(٥) صحيح مسلم (١٢١٤).
(٦) المستدرك (١/ ٤٥١)، سنن أبي داوود (١٧٧٠)، وأخرجه الترمذي (٨١٩)، والنسائي (٥/ ١٦٢).
(٧) الحاوي الكبير (٥/ ٢٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>