للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسْتَحَبُّ إِكْثَارُ التَّلْبِيَةِ وَرَفْعُ صوْتهِ بِهَا فِي دَوَامِ إِحْرَامِهِ، وَخَاصَّةً عِنْدَ تَغَايُرِ الأَحْوَالِ كَرُكُوبٍ وَنُزُولٍ وَصعُودٍ وَهُبُوطٍ وَاخْتِلَاطِ رُفْقَةٍ، وَلَا تُسْتَحَبُّ فِي طَوَافِ الْقُدُومِ، وَفِي الْقَدِيمِ: تسْتَحَبُّ فِيهِ بِلَا جَهْرٍ،

===

الذي بعده، قال الأَذْرَعي: لكن إطلاق غيره ينازعه، وقال في "شرح المهذب": ما قاله الماوري غريب، ومحتمل (١).

(ويستحب إكثار التلبية) لأنه عليه السلام لزم تلبيته: (لبيك اللهم لبيك ... ) إلى آخره، رواها مسلم (٢)، ولأنها شعار الحج.

(ورفع صوته بها) بحيث لا يجهد نفسه، ولا يقطع صوته (في دوام إحرامه) للأمر به، صححه الترمذي وابن حبان (٣).

واستثنى الشيخ أبو محمد: التلبيةَ المقترنة بالإحرام، فإنه لا يجهر بها، ونقله عنه في "شرح المهذب" وأقره (٤)، وقول المصنف: (في دوام إحرامه) قد يشير إليه.

ويستحب للملبي: إدخال إصبعيه في أذنيه عند التلبية، ذكره ابن حبان في "صحيحه" (٥)، واستدل له بفعل موسى عليه السلام، وهذا كلّه في الرجل، أما المرأة .. فتخفض صوتها بحيث تقتصر على إسماع نفسها، والخنثى كالمرأة.

(وخاصةً عند تغاير الأحوال، كركوب ونزول، وصعود وهبوط، واختلاط رِفْقة) ونحوها؛ كإقبال الليل والنهار، والفراغ من الصلاة؛ اقتداءً بالسلف الصالح في ذلك.

(ولا تستحب في طواف القدوم) لأنه جاء فيه أدعية وأذكار خاصة، فصار كطواف الإفاضة والوداع، (وفي القديم: تستحب فيه بلا جَهْر) لإطلاق الأدلة، والخلاف فيه جارٍ في السعي بعده.


(١) المجموع (٨/ ٨٦).
(٢) صحيح مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
(٣) صحيح ابن حبان (٣٨٠٢)، سنن الترمذي (٨٢٩) عن السائب بن خلاد رضي الله عنه.
(٤) المجموع (٧/ ٢٠٤).
(٥) صحيح ابن حبان (٣٨٠١) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>