للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَفِي مَسْأَلةِ الْمَسِّ وَجْهٌ. وَأَنْ يَطُوفَ سَبْعًا دَاخِلَ الْمَسْجدِ. وَأَمَّا السُّنَنُ: فَأَنْ يَطُوفَ مَاشِيًا. وَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ أَوَّلَ طَوَافِهِ وَيُقَبِّلَهُ، ويَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْهِ،

===

(وفي مسألة المسِّ وجهٌ) أن طوافه يصحّ؛ لأن معظم بدنه خارجٌ، فيصدق أن يقال: إنه طائف بالبيت، ولأن العبرة بالقدمين لا باليد والرأس، ولهذا نفوا التحريمَ عن الجنب، ووجوب الكفارة على الحالف بفعله.

(وأن يطوف سبعًا داخلَ المسجد) للاتباع (١)، فلا يصحّ حوله بالإجماع؛ كما نقله في "شرح المهذب" (٢)، ولو اتسع المسجد .. اتسع المطاف.

(وأما السنن: فأن يطوف ماشيًا) لا محمولًا على آدمي أو بهيمة أو نحوها؛ لمنافاته الخضوعَ، ولأن البهيمة قد تؤذي الناس، وتُلوِّث المسجدَ.

نعم؛ إن كان له عذر؛ من مرضٍ ونحوه .. فلا بأس، وكذلك إذا كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى.

فإن طاف راكبًا بلا عذر .. جاز بلا كراهة؛ كما في "الشرح"، و"الروضة" عن الأصحاب، لكن في "الكفاية" عن الماوردي وغيره: الجزمُ بالكراهة، ونقله الرافعي في "شرح مسند الشافعي" عن نص "الأم"، وقال في "المهمات" إنه المعروف لأئمة المذهب، منهم: المصنف في "شرح المهذب"، وإن ما نقله الرافعي عن الأصحاب مردود (٣)، وقال الأَذْرَعي: إن المذهب: الكراهة بلا شك.

(ويستلمَ الحجر) أي: يلمسه بيده (أول طوافه ويُقبِّله) للاتباع، متفق عليه (٤)، ولا يستحب ذلك للنساء إلا عند خلو المطاف، (ويضعَ جبهته عليه) للاتباع؛ كما رواه البيهقي (٥).


(١) أخرجه مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٢) المجموع (٨/ ٤٣).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٣٩٨)، روضة الطالبين (٣/ ٨٤)، كفاية النبيه (٧/ ٣٨٣)، شرح مسند الشافعي (٢/ ٣٣٥)، المهمات (٤/ ٣٢٧).
(٤) صحيح البخاري (١٦١١)، صحيح مسلم (١٢٦٧) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.
(٥) سنن البيهقي (٥/ ٧٥)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤٥٥) عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>