للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا تَرْمُلُ الْمَرْأَةُ وَلَا تَضْطَبِعُ. وَأَنْ يَقْرُبَ مِنَ الْبَيْتِ، فَلَوْ فَاتَ الرَّمَلُ بالْقُرْبِ لِزَحْمَةٍ .. فالرَّمَلُ مَعَ بُعْدٍ أَوْلَى، إِلَّا أَنْ يَخَافَ صَدْمَ النِّسَاءِ .. فَالْقُرْبُ بِلَا رَمَل أوْلَى. وَأَنْ يُوَالِيَ طَوَافَهُ، وَيُصَلِّيَ بَعْدَهُ رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ،

===

والاضطباع: افتعال؛ مشتق من الضَّبْع -بإسكان الباء- وهو العضد.

و(وَسَط) هنا مفتوح (السين) على الأفصح.

(ولا تَرمُل المرأة ولا تضطبع) لأن بالرَّمَل تتبين أعضاؤها، وبالاضطباع ينكشف ما هو عورة منها، وليست من أهل الجلد، والخنثى فيه كالأنثى.

(وأن يقرب من البيت) قال أبو الحسن الزَّعْفَراني: والأفضل: أن يجعل بينه وبين البيت ثلاثَ خُطُوات؛ ليأمن الطواف على الشاذَرْوان، وقال المحب الطبري: كان الشاذَرْوان مُسطّحًا فاجتهدتُ في تسنيمه وفي تتميمه ذراعًا، فالأولى للطائف: الاحتياط، والإبعاد من البيت بقدر ذلك، وهذا كلّه خاصّ بالرجال، أما المرأة والخنثى .. فيكونان في حاشية المطاف، فإن طافا خاليين .. فكالرجل في استحباب القرب.

(فلو فات الرَّمَل بالقرب لزحمة .. فالرَّمَل مع بُعدٍ أولى) لأن القرب فضيلة تتعلق بموضع العبادة، والرملَ فضيلة تتعلق بنفس العبادة، والفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى بالمحافظة، ألا ترى أن الصلاة بالجماعة في البيت أفضل من الانفراد بها في المسجد.

ومحل ما ذكره: إذا كان لا يرجو فرجة، فإن رجاها .. وقف ليَرمُل فيها؛ كما قيداه في "الروضة" و"أصلها" (١).

(إلا أن يخاف صَدْم النساء) بأن كُنَّ في حاشية المطاف ( .. فالقرب بلا رَمَل أولى) محافظةً على الطهارة.

(وأن يوالي طوافه) خروجًا من الخلاف في وجوبه، (ويصليَ بعده ركعتين خلف المقام) للاتباع، متفق عليه (٢).


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٠٣)، روضة الطالبين (٣/ ٨٦).
(٢) صحيح البخاري (١٦٢٣)، صحيح مسلم (١٢٦١/ ٢٣١) عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>