للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَقْرَأُ فِي الأُولَى: {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّانِيَةِ: (الإِخْلَاصَ)، وَيَجْهَرُ لَيْلًا، وَفِي قَوْلٍ: تَجِبُ الْمُوَالَاةُ وَالصَّلَاةُ

===

قالا: فإن لم يصلّهما خلفه .. ففي الحجر، وإلا .. ففي المسجد، وإلا .. ففي أي موضع شاء من الحرم وغيره، ولو صلّى فريضة .. أجزأت عنهما؛ كتحية المسجد (١).

وكلام المصنف يشعر بأن فعلهما خلف المقام أفضلُ من فعلهما في الكعبة، قال الإسنوي: وفيه نظر يحتاج إلى نقل، وقد جزم المصنف وغيره في (أبواب الصلاة): بأن فعل النافلة في الكعبة أولى من فعلها في المسجد الحرام، وقال الشيخ عز الدين في "القواعد": بأن الصلاة عند البيت إلى وجهه أفضلُ من سائر الجهات. انتهى (٢).

ويمكن أن يقال: البابُ بابُ اتباع، وقد صحّ أنه - صلى الله عليه وسلم - صلاهما خلفه، وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٣).

(يقرأ في الأولى: " {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} "، وفي الثانية: "الإخلاص") للاتباع، كما رواه مسلم (٤).

(ويجهرُ ليلًا) دون النهار؛ كالكسوف وغيره؛ كذا قاسه في "شرح المهذب" (٥) تبعًا لغيره، وفيه نظر؛ لأن الجهر في الكسوف ونحوه؛ لتأكد الجماعة فيه؛ لمشابهته الفرض، بخلاف مسألتنا، وقد صحح المصنف في "الروضة" وغيرها: أن الأفضل في النوافل المفعولة ليلًا: التوسط بين الجهر والإسرار (٦)، وقد تقدم أن وقت الصبح وقت جهر، وإن كان من النهار .. فينبغي استثناؤه، وقال المحب الطبري: محل الجهر ليلًا: إذا خلا بنفسه، وإلا .. فالإسرار أولى؛ لئلا يشوش على غيره.

(وفي قول: تجب الموالاة والصلاة) لأنه عليه السلام أتى بهما، وقال: "خُذُوا


(١) الشرح الكبير (٣/ ٣٩٦ - ٣٩٧)، روضة الطالبين (٣/ ٨٢).
(٢) المهمات (٤/ ٣٢٢).
(٣) أخرجه مسلم (١٢٩٧) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٤) صحيح مسلم (١٢١٨) عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -.
(٥) المجموع (٨/ ٥٨).
(٦) روضة الطالبين (١/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>