للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِشَرْطِ كَوْنِهِ أَهْلًا لِلْعِبَادَةِ لَا مُغْمَىً عَلَيْهِ، وَلَا بَأْسَ بِالنَّوْمِ. وَوَقْتُ الْوُقُوفِ: مِنَ الزَّوَالِ يَوْمَ عَرَفَةَ،

===

وأشار بقوله: (في طلب آبق ونحوه) إلى أن صرفه إلى جهة أخرى لا يقدح، قال الإمام: ولم يذكروا فيه الخلافَ في صرف الطواف إلى جهة أخرى، ولعل الفرق: أن الطواف قربة مستقلة، بخلاف الوقوف، قال: ولا يمتنع طرد الخلاف فيه إذا صرف قصدًا عن جهة النسك، ولكن الظاهر: أنه لا يجزئ. انتهى (١).

(بشرط كونه أهلًا للعبادة، لا مغمى عليه) لعدم أهليته لها، ولهذا لا يجزئه الصوم إذا أغمي عليه جميعَ النهار، وقيل: يجزئه؛ اكتفاءً بالحضور، ووقع في "الروضة"، و"شرح المهذب" أن الرافعي صحح هذا، ثم اعترض عليه، وصحح المنع، وتبعه ابن الرفعة (٢) والقمولي، وهو سهو، والذي في الرافعي الجزم بعدم الإجزاء، ثم حكى وجهًا بأنه يجزئه (٣)، وكذا هو في "الشرح الصغير" أيضًا.

والسكران كالمغمى عليه، وقيل: إن تعدى بسكره .. لم يصحّ، وإلا .. فيصحّ، قاله في "شرح المهذب" (٤)، والمجنون أولى بعدم الإجزاء من المغمى عليه، وصرح به في "المحرر" (٥).

ويشترط: الإفاقة أيضًا عند الإحرام، والطواف، والسعي، ولم يتعرضوا لحالة الحلق، قال الشيخان: وقياس كونه نسكًا: اشتراطُ الإفاقة عنده (٦).

(ولا بأس بالنوم) المستغرق على الصحيح؛ لحضوره، وكما في (الصوم).

(ووقت الوقوف: من الزوال يوم عرفة) لأنه عليه السلام وقف بعده وقال: "خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ" (٧)، ولنا وجه: أنه يشترط كونه بعد الزوال، وبعد


(١) نهاية المطلب (٤/ ٣١٣).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٩٥)، المجموع (٨/ ١٠٤)، كفاية النبيه (٧/ ٤٤١).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤١٦).
(٤) المجموع (٨/ ١٠٤).
(٥) المحرر (ص ١٢٨).
(٦) الشرح الكبير (٣/ ٤٥٤)، روضة الطالبين (٣/ ١٢٣).
(٧) أخرجه مسلم (١٢١٨، ١٢٩٧) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>