للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والصَّحِيحُ: بَقَاؤُهُ إِلَى الْفَجْرِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَلَوْ وَقَفَ نَهَارًا ثُمَّ فَارَقَ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَلَمْ يَعُدْ .. أَرَاقَ دَمًا اسْتِحْبابًا، وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ،

===

مُضيّ إمكان صلاة الظهر.

قال ابن الملقن: وينبغي اعتبار مُضيّ الظهر والعصر جمعًا، وإمكان الخطبتين؛ تأسيًا؛ كما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية. انتهى (١)، وفيه نظر، فقد نقل ابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على اعتبار الزوال لا غير؛ كما حكاه الأَذْرَعي.

(والصحيح: بقاؤه إلى الفجر يوم النحر) لقوله عليه السلام حين خرج للصلاة بمزدلفة: "مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا هَذه الصلَاةَ، وَأَتىَ عَرَفَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا .. فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ، وَقَضَى تفثَهُ" رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان (٢).

وقوله عليه السلام: "الْحَجُّ عَرَفَةُ، مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ .. فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ" صححه ابن حبان والحاكم (٣).

والثاني: يخرج بالغروب؛ لعمل النبي -صلى الله عليه وسلم- والناس قاطبة على عدم الاقتصار على الليل، والثالث: إن أحرم نهارًا .. جاز الوقوف ليلًا، وإلا .. فلا.

(ولو وقف نهارًا، ثم فارق عرفة قبل الغروب، ولم يَعُد .. أراق دمًا استحبابًا) للحديث السالف: "فَقَدْ تمَّ حَجُّهُ" فلو وجب الدم .. لكان حجه ناقصًا محتاجًا إلى الجبر، (وفي قول: يجب) لأنه ترك نسكًا، وقد صحّ عن ابن عباس: (من ترك نسكًا .. فعليه دم) (٤).


(١) عجالة المحتاج (٢/ ٦١٦).
(٢) صحيح ابن حبان (٣٨٥٠)، سنن أبي داوود (١٩٥٠)، سنن الترمذي (٨٩١)، سنن النسائي (٥/ ٢٦٣)، سنن ابن ماجه (٣٠١٦) عن عروة بن مُضرِّس الطائي -رضي الله عنه-.
(٣) صحيح ابن حبان (٣٨٥٠)، المستدرك (٢/ ٢٧٨)، وأخرجه أبو داوود (١٩٤٩)، والترمذي (٨٨٩)، والنسائي (٥/ ٢٥٦)، وابن ماجه (٣٠١٥) عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي -رضي الله عنه-.
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٤١٩)، والدارقطني (٢/ ٢٤٤)، والبيهقي (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>