للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ لَا شَعْرَ بِرَأْسِهِ .. اسْتُحِبَّ إِمْرَارُ الْمُوسَى عَلَيْهِ. فَإِذَا حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ .. دَخَلَ مَكَّةَ وَطَافَ طَوَافَ الرُّكْنِ وَسَعَى إِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى مِنىً

===

نعم؛ لو نذر الحلق .. تعين استيعابُه بالحلق.

ولا بدّ أن يكون المزال من شعر الرأس، وأشار إليه المصنف بقوله: (ومن لا شعر برأسه) إن حلق كذلك، أو كان قد حلقه واعتمر من ساعته ( .. استحب إمرار الموسى عليه) (١) بالإجماع؛ كما قاله ابن المنذر وغيره، وتشبهًا بالحالقين، ولا يجب؛ كالأقطع من فوق المرفق؛ لزوال محلّ الفرض، وخالف المسح حيث يجب مسح الرأس في الوضوء والحالة هذه؛ لأن الوجوب ثَمّ تعلق بالرأس، وهنا بالشعر.

(فإذا حلق، أو قصّر .. دخل مكة، وطاف طوافَ الركن) لقوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} والتفث هنا هو: الرمي، والنذور هي: الذبائح، والإجماع قائم على أن المراد بهذا الطواف هو: طواف الإفاضة (٢).

واستحب بعضهم: أن يشرب بعد ذلك من سقاية العباس؛ تأسيًا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- (٣).

(وسعى إن لم يكن سعى) عقب طواف القدوم كما سبق؛ لأنه أحدُ أركانه كما سيأتي.

(ثم يعود إلى منىً) قبل صلاة الظهر بحيث يصلّي الظهر بمنىً؛ للاتباع؛ كما أخرجه مسلم من حديث ابن عمر (٤).


(١) في (ب) و (د): (يستحب إمرار الموسى عليه).
(٢) إذا كان عليه طواف الإفاضة، فنوى غيره عن غيره، أو عن نفسه تطوعًا أو قدومًا أو وداعًا .. وقع عن طواف الإفاضة؛ كما في واجب الحجّ والعمرة؛ كما جزم به في "زوائد الروضة"، وهذا أحدُ المواضع الذي يتأدّى فيه الفرض بنية النفل، ومنها: إذا جلس في التشهد الأخير يظنّه الأولَ، ثم تذكر .. أجزأ عن الآخر، ومنها: ما ذكره المصنف في بابه: فيما إذا ترك سجدة وكان جلس بنية الاستراحة. "العجالة" [٢/ ٦٢٣ - ٦٢٤]. اهـ هامش (أ).
(٣) أخرجه البخاري (١٦٣٥) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(٤) صحيح مسلم (١٣٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>