للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا قُلْنَا: الْحَلْقُ نُسُكٌ فَفَعَلَ اثنيْنِ مِنَ الرَّمْي وَالْحَلْقِ وَالطَّوَافِ .. حَصَلَ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ، وَحَلَّ بِهِ اللُّبْسُ وَالْحَلْقُ وَالْقَلْمُ، وَكَذَا الصَّيْدُ وَعَقْدُ النِّكَّاحِ فِي الأَظْهَرِ

===

نعم؛ يكره تأخيرها عن يوم النحر، وتأخيرُها عن أيام التشريق أشدُّ كراهةً، وخروجه من مكة قبل فعلها أشدُّ، قال الرافعي: وقضية قولهم: (لا يتأقت آخر الطواف): أنه لا يصير قضاء، وفي "التتمة": أنه إذا تأخر عن أيام التشريق .. صار قضاءً (١).

وإذا أخر الحلق والطوافَ والسعيَ .. لا يزال محرمًا حتى يأتي بها، كذا نقله في "شرح المهذب" عن الأصحاب، واقتضاه كلام الرافعي (٢).

(وإذا قلنا: الحلقُ نسك) وهو الصحيح (ففعل اثنين من الرمي) أي: رمي جمرة العقبة (والحلق، والطواف .. حصل التحلّل الأول) إذا كان قد سعى بعد طواف القدوم، فإن لم يسع .. فلا بدّ من السعي مع الطواف، وحينئذ فيعدّ الطواف والسعي شيئًا واحدًا من أسباب التحلّل، كذا قاله الرافعي، ولا أثر للنحر في التحلل؛ لأنه سنة (٣).

(وحلّ به اللُّبْس) وستر الرأس للرجل، والوجهِ للمرأة، (والحَلْق، والقَلْم) والطيب، بل يستحب التطيب؛ للاتباع؛ كما ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة -رضي الله عنها-: (أنها كانت تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم، ولحِلّه قبل أن يطوف بالبيت) (٤).

وإذا ثبت ذلك في التطيب .. قيس استباحةُ غيره عليه بجامع ما اشتركا فيه من الاستمتاع، فإن قلنا: الحلق استباحة محظور .. سقط اعتبارُه، وحصل التحلّل الأول بواحد من الرمي والطواف.

(وكذا الصيد، وعقد النكاح) والمباشرة فيما دون الفرج؛ كالقبلة والملامسة (في الأظهر) لأنها من المحرمات التي لا توجب تعاطيها إفسادًا، فأشبهت الحلق،


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٢٨).
(٢) المجموع (٨/ ١٥٧ - ١٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٢٨).
(٣) الشرح الكبير (٣/ ٤٢٨).
(٤) صحيح البخاري (١٧٥٤)، صحيح مسلم (١١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>