للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا يَخْتَصُّ الذَّبْحُ بِزَمَنٍ. قُلْتُ: الصَّحِيحُ: اخْتِصَاصُهُ بِوَقْتِ الأُضْحِيَةِ، وَسَيَأْتِي فِي آخِرِ بَابِ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ عَلَى الصَّوَابِ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَالْحَلْقُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْيُ لَا آخِرَ لِوَقْتِهَا.

===

"الشرح الصغير"، قال في "المهمات": (وهو سهو، فإن المنقول: أنه يمتدّ إلى الغروب) (١)، وقال ابن الملقن: (ينبغي أن يُحمل على وقت الفضيلة، وبه صرح الماوردي) (٢).

(ولا يختص الذبح) أي: ذبح الهدايا (بزمن) لكنها تختص بالحرم، بخلاف الضحايا، فتختص بالعيد وأيام التشريق.

(قلت: الصحيح: اختصاصُه بوقت الأضحية، وسيأتي في آخر "باب محرمات الإحرام" على الصواب، والله أعلم) كذا ذكر المصنف مثلَ هذا الاعتراض على الرافعي في "الروضة"، و"شرح المهذب"، واعترضه الإسنوي بأن الهدي يطلق: على دم الجبرانات والمحظورات، وهذا لا يختص بزمان؛ كالدين، وهو المراد هنا وفي قوله أولًا: (ثم يَذبح من معه هدي).

وعلى ما يساق تقربًا إلى الله تعالى، وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح، وهو المذكور في آخر (باب محرمات الإحرام)، فلم يتوارد الكلامان على محلّ واحد حتى يعدّ ذلك تناقضًا، قال: وقد أوضح الرافعي ذلك في (باب الهدي) من "الشرح الكبير"؛ فذكر أن الهدي يقع على الكلّ، وأن الممنوع فعلُه في غير وقت الأضحية هو ما يسوقه المحرم، لكنه في "المحرر"، و"الشرح الصغير" ذكر كلَّ مسألة في بابها، وحكم عليها بما ذكرته غيرَ أنه عبّر في الموضعين بالهدي، ولم يُفصح عن المراد كما أفصح عنه في "الكبير"، فظنّ النووي أن المسألة واحدة فاستدرك عليه، وكيف يجيء الاستدراكُ مع تصريح الرافعي هناك بما يبين المراد؟ ! (٣)

(والحلق، والطواف، والسعي لا آخرَ لوقتها) لأن الأصل عدمُ التأقيت.


(١) الإيضاح (ص ٣١١)، الشرح الكبير (٣/ ٣٧٧)، المهمات (٤/ ٢٨٥).
(٢) عجالة المحتاج (٢/ ٦٢٥).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ١٠٣)، المجموع (٨/ ١٤٤)، المهمات (٤/ ٣٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>