للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَدْخُلُ رَمْيُ التَّشْرِيقِ بِزَوَالِ الشَّمْسِ، وَيَخْرُجُ بِغُرُوبِهَا، وَقيِلَ: يَبْقَى إِلَى الْفَجْرِ،

===

الغروب، ثم عاد لحاجة على الأصح في "زيادة الروضة" (١).

فلو تبرع في هذه الحالة بالمبيت .. لم يلزمه الرمي في الغد؛ كما في "زيادة الروضة" عن النصّ (٢)، وإذا أوجبنا المبيت فتركه .. نظر؛ إن ترك مبيتَ مزدلفةَ وحدها .. أراق دمًا، وإن ترك مبيت الليالي الثلاث .. فكذلك على الأظهر، وإن ترك ليلةً منها .. فالأظهر: وجوب مدّ، وقيل: درهم، وقيل: ثلث دم.

وإن ترك ليلتين .. فعلى هذا القياس، وإن ترك الليالي الأربع .. فالأظهر: وجوب دمين: دمٍ لليلة مزدلفة، ودمٍ لليالي منى، والثاني: دم للكلّ.

والتارك ناسيًا كالعامد في إيجاب الدم، كذا نقله في "شرح المهذب" عن الدارمي وغيره (٣).

وينبغي لمن نفر من منىً أن ينزل بالمُحَصَّب، ويصلي به الظهر والعصر، والمغرب والعشاءَ، ويَرقُد رَقدةً، ويذهب إلى البيت لطواف الوداع؛ للاتباع (٤).

(ويدخل رميُ) كلّ يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) ذلك اليوم؛ للاتباع (٥)، ويستحب تعجيله بعد الزوال قبل فعل الظهر؛ كما قاله في "شرح المهذب" (٦).

(ويخرج) الرمي (بغروبها) من كلّ يوم؛ لعدم وروده في الليل، (وقيل: يبقى إلى الفجر) كالوقوف بعرفة.

ومحل هذا الوجه: في غير اليوم الثالث، أما الثالث .. فيخرج وقتُ رميه بغروب شمسه قطعًا، وما رجحه يخالف ما صححاه في "الشرح"، و"الروضة" في الكلام على الرمي من بقاء وقت الرمي في جميع الأيام إلى انقضاء أيام التشريق (٧)، وجمع ابن


(١) روضة الطالبين (٣/ ١٠٧).
(٢) روضة الطالبين (٣/ ١٠٧).
(٣) المجموع (٨/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٤) أخرجه البخاري (١٧٥٦) عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٥) أخرجه مسلم (١٢٩٩/ ٣١٤) عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
(٦) المجموع (٨/ ١٦٩).
(٧) الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، روضة الطالبين (٣/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>