للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُشْتَرَطُ رَمْيُ السَّبع وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَتَرْتِيبُ الْجَمَرَاتِ، وَكَوْنُ الْمَرْمِيِّ حَجَرًا، وَأَنْ يُسَمَّى رَمْيًا، فَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ

===

الرفعة بينهما: بأن يحمل ذلك على وقت الجواز، وهذا على وقت الاختيار، قال: وحينئذ فيكون للرمي ثلاثةُ أوقات: فضيلة، واختيار، وجواز. انتهى.

وفي حمل كلامه هنا على وقت الاختيار نظرٌ؛ لأنه لم يقل أحد: إن وقت الاختيار يبقى إلى آخر الليلة التي بعد اليوم؛ كما ذكره الأَذْرَعي.

(ويشترط: رميُ السبع واحدةً واحدةً) للاتباع؛ كما رواه مسلم (١).

والمراد: سبع دفعات، فلو رمى حصاتين أو السبع في دفعة واحدة .. حسبت له حصاة واحدة، ولو رمى واحدة بيمينه وأخرى بيساره .. فكرميهما بيد واحدة.

وقضية كلامه: أنه لو رمى بحصاة واحدة سبعَ مرات .. لم يكف، وهو وجه رجحه الإمام والغزالي، وقال ابن الصلاح: إنه الأقوى، لكن الأصح عند الشيخين: الجوازُ، هذا إذا رمى به في ذلك اليوم إلى تلك الجمرة، قال الإمام: فإن تعدد الشخص، أو الجمرة، أو الوقت .. لم يمتنع اتفاقًا (٢).

(وترتيب الجمرات) بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجدَ الخيف، وهي أولاهن من جهة عرفات، ثم يرمي الوسطى، ثم جمرة العقبة؛ للاتباع؛ كما رواه البخاري (٣).

فلو بدأ بجمرة العقبة، ثم الوسطى، ثم التي تلي المسجد .. اعتدّ له بالتي تلي المسجدَ.

(وكون المَرميِّ حجرًا) للاتباع (٤)، فلا يجزئ اللؤلؤ، وما ليس بحجر من طبقات الأرض؛ كالنُّورة، والمطبوعات؛ كالنقدين، ويكفي بحجر الحديد على الأصح، وكذا بالفَيْرُوزج والياقوت والعَقيق والزَّبَرْجد والبلَّور؛ لأنها أحجار.

(وأن يُسمّى رميًا، فلا يكفي الوضع) على الصحيح، ولا الدفع بالرجل،


(١) صحيح مسلم (١٢٩٦) عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه-.
(٢) نهاية المطلب (٤/ ٣٢٢)، الوسيط (٢/ ٦٦٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٩)، روضة الطالبين (٣/ ١١٤).
(٣) صحيح البخاري (١٧٥١) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-.
(٤) أخرجه النسائي (٥/ ٢٦٨) عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.

<<  <  ج: ص:  >  >>