للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالسُّنَّةُ: أَنْ يَرْمِيَ بقَدْرِ حَصَى الْخَذْفِ. وَلَا يُشْتَرَطُ بَقَاءُ الْحَجَرِ فِي الْمَرْمَى، وَلَا كَوْنُ الرَّامِي خَارِجًا عَنِ الْجَمْرَةِ. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ الرَّمْيِ .. اسْتَنَابَ

===

ولا الرمي عن القوس؛ لأنه خلافُ المأثور، قال الإسنوي: واشتراط الرمي غيرُ محتاج إليه؛ لأنه قد علم من قوله: (يشترط رمي السبع واحدة واحدة)، قال المنكت: (وكأنه ذكره؛ لئلا يتوهم أن ذاك سيق لبيان التعدد لا للكيفية، فنصّ عليه احتياطًا، ويشترط أيضًا: قصدُ المَرْمى؛ فلو رمى في الهواء فوقع في المَرْمى .. لم يكف) (١).

(والسنة: أن يرمي بقدر حصى الخذف) لقوله عليه السلام: "عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ" رواه مسلم (٢)، ورمى به عليه السلام.

والخذف: الرمي بالحصى من بين الإصبعين، قال الشافعي: وهو أصغر من الأَنْمُلة طولًا وعرضًا، قدر حبة البَاقِلَاء، قال الرافعي: ويرميه على هيئة الخذف، وصحح المصنف في "زيادة الروضة"، و"شرح المهذب" وغيرهما: أنه يرميه على غير هيئة الخذف، قال: وبه قطع الجمهور (٣).

(ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمى) فلا يضرّ تدحرجه بعد الوقوع فيه؛ لحصول الرمي.

نعم؛ لو شك في وقوعه فيه .. لم يجز على الجديد.

(ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة) فلو وقف في بعضها ورمى إلى الجانب الآخر .. صحّ؛ لحصول اسم الرمي.

(ومن عجز عن الرمي) لمرض أو حبس ( .. استناب) ولو بأجرة؛ خشيةَ فواته؛ لضيق وقته.

ويشترط: كونُ النائب رمى عن نفسه، وإلا .. فرميه عنه دون المستنيب كأصل الحج، وألّا يرجى زوالُ السبب إلى آخر وقت الرمي.


(١) السراج (٢/ ٣١٤).
(٢) صحيح مسلم (١٢٨٢) عن الفضل بن عباس -رضي الله عنهما-.
(٣) الأم (٣/ ٥٦٠)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٨)، روضة الطالبين (٣/ ١١٣)، المجموع (٨/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>