للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا تَرَكَ رَمْيَ يَوْمٍ .. تَدَارَكَهُ فِي بَاقِي الأيَّامِ فِي الأَظْهَرِ وَلَا دَمَ، وَإِلَّا .. فَعَلَيْهِ دَمٌ، وَالْمَذْهَبُ: تَكْمِيلُ الدَّمِ فِي ثَلَاثِ حَصَيَاتٍ

===

(وإذا ترك رمي يوم) عمدًا أو سهوًا ( .. تداركه في باقي الأيام في الأظهر) لأنه عليه السلام جوّز ذلك للرِّعاء (١)، فلو كانت بقيةُ الأيام غيرَ صالحة للرمي .. لم يفترق الحال فيها بين المعذور وغيره؛ كما في الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والثاني: لا؛ كما لا يتداركه بعد أيام التشريق، وإذا قلنا بالتدارك، فتدارك .. فالأظهر أنه أداء، وقول ابن الرفعة: إن الإمام والرافعي صححا خلافه سهوٌ؛ كما نبه عليه السبكي، والمذهب: أن رمي يوم النحر كغيره في كونه يتدارك أداءً على الأظهر.

(ولا دم) مع التدارك، سواء جعلناه أدأء أم قضاء؛ لحصول الانجبار بالمأتي به.

(وإلا) أي: وإن لم يتداركه ( .. فعليه دم) لتركه نسكًا، وقد قال ابن عباس: (من ترك نسكًا .. فعليه دم) (٢).

(والمذهب: تكميل الدم في ثلاث حصيات) لوقوع اسم الجمع عليها، ولا تلزمه زيادةٌ عليه لو زاد في الترك على الثلاث، حتى لو ترك رمي يوم النحر وأيام التشريق .. كفاه دمٌ واحد على أصح الأقوال؛ لاتحاد جنس الرمي، فأشبه حلق الرأس.

وفي الحصاة والحصاتين الأقوال الآتية في الشعرة والشعرتين، وأصحها: لزوم مدّ.

والطريق الثاني: أن الجمرات الثلاث كالشعرات الثلاث، فلا يكمل الدم في بعضها، بل إن ترك جمرة أو جمرتين .. ففيها الأقوال الثلاثة في الشعرة والشعرتين.

والطريق الثالث: أن الدم يكمل بجمرة واحدة؛ كما يكمل بجمرة العقبة في يوم النحر، ولم يكمل بأقل منها.

واعلم: أن الطريقة الأولى الصحيحة ليست في "الشرح الكبير"، ولا في "الروضة"؛ لأن الرافعي أسقطها نسيانًا؛ لأنه قال: إن الإمام جمع في المسألة طرقًا


(١) أخرجه أبو داوود (١٩٧٦)، والترمذي (٩٥٤)، وابن ماجه (٣٠٣٦) عن عاصم بن عدي -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه مالك (٤/ ٤١٩)، والبيهقي (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>