للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ .. طَافَ لِلْوَدَاعِ، وَلَا يَمْكُثُ بَعْدَهُ،

===

فذكر ثنتين منها، ولمّا لم يجد المصنفُ في "الروضة" إلا طريقين .. قال: فيه طريقان (١).

(وإذا أراد الخروجَ من مكة) بعد قضاء النسك، وجميع أشغاله ( .. طاف للوداع) طواف كاملًا بركعتيه؛ لثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم- قولًا وفعلًا، كما قاله الرافعي (٢)، وفي "الصحيحين" عن ابن عباس أنه قال: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه قد خفف عن المرأة الحائض) (٣).

وسواء أكان حاجًّا أم لا، وسواء أكان آفاقيًّا يقصد الرجوعَ إلى وطنه أم مكيًّا يسافر لحاجة، ثم يعود على الأصح في "أصل الروضة" (٤)، وسواء أقصد سفرًا طويلًا أم قصيرًا على الصحيح في "شرح المهذب"، وقيل: يختص بالسفر الطويل، وهو المذكور في "الشرح"، و"الروضة" (٥).

نعم؛ يستثنى على ما في "شرح المهذب": المعتمر يخرج للتنعيم، فإنه لا وداع عليه عند الشافعي، ونقله في "البيان" عن "المعتمد" لأبي نصر البَنْدَنيجي (٦).

وقوله: (من مكة): يفهم أن الحاجّ إذا أراد الانصرافَ من منىً .. لا يؤمر به، وليس كذلك؛ كما جزم به في "شرح المهذب".

نعم؛ لو كان قد طاف للوداع في يوم النحر عقب طواف الإفاضة .. ففي جواز الانصراف من منىً خلافٌ حكاه في "البيان" عن المتأخرين، قال في "شرح المهذب": والصحيح، وهو مقتضى كلام الأصحاب: أنه لا يسقط عنه أيضًا (٧).

(ولا يمكث بعده) لحديث ابن عباس المارّ، فإن مكث لغير حاجة، أو لحاجة


(١) الشرح الكبير (٣/ ٤٤٤)، روضة الطالبين (٣/ ١١١).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٤٤٦).
(٣) صحيح البخاري (١٧٥٥)، صحيح مسلم (١٣٢٨).
(٤) الشرح الكبير (٣/ ٤٤٦).
(٥) المجموع (٨/ ١٨٧)، الشرح الكبير (٣/ ٤٤٦)، روضة الطالبين (٣/ ١١٧).
(٦) البيان (٤/ ٣٦٨).
(٧) البيان (٤/ ٣٦٦)، المجموع (٨/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>